للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل ذلك غسله وتكفينه والصلاة عليه بلا خلاف "وتستحب المجاورة بين الأقارب" ونحوهم لخبر ابن مظعون السابق; ولأنه أسهل على الزائر قال في المجموع: قال البندنيجي: ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن. ا هـ. ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم (١) إلى القبلة في القبر كان أقرب

"ومن سبق إلى" محل من "مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه" لخبر "منى مناخ من سبق" رواه أبو داود وغيره بأسانيد جيدة وحسنه الترمذي (٢) فإن جاءوا معا أقرع بينهم كما في المجموع ونص عليه في الأم وتقدم أنه يحرم نبش قبر الميت ودفن غيره فيه قبل البلى "فإن حفر فوجد عظام ميت" (٣) أي شيئا منها قبل تمام الحفر "وجب رد ترابه عليه. وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب" من القبر "وجاز" لمشقة استئناف قبر "دفنه" أي الآخر "معه" ونقلوه عن النص كما في الروضة وغيرها قال بعضهم وهذا النص يدل على أنه لا يحرم دفن اثنين في قبر لغير ضرورة خلافا للسرخسي وقد مر "ومن مات أقاربه" أو جماعة منهم "دفعة" وأمكنه دفن كل في قبر "بدأ بدفن" الأولى بتجهيز "من يخشى تغيره ثم بأبيه"; لأنه أكثر حرمة "ثم أمة"; لأن لها رحما "ثم الأقرب ويقدم الأكبر" سنا "من أخويه" مثلا قال الأذرعي وغيره وفي تقديم الأكبر مطلقا نظر إذا كان الأصغر أتقى وأعلم وأورع فإن استويا


(١) "قوله: ولو قيل هنا بما قيل به في التقديم إلخ" هذا محمول على ما هناك.
(٢) ضعيف: رواه الترمذي "٣/ ٢٢٨" كتاب الحج، باب ما جاء أن منى مناخ من سبق، حديث "٨٨١" وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود أيضا "٢/ ٢١٢" حديث "٢٠١٩" وابن ماجه "٢/ ١٠٠" حديث "٣٠٠٦".
(٣) "قوله فإن حفر فوجد عظام ميت" لو انهدم قبر ميت تخير وارثه بين تركه بحاله ونبشه لإصلاحه ونقله إلى غيره قوله، وهذا النص يدل إلخ" ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب رد التراب وحرم الدفن في الشق الأول، وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة استئناف قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من دفن الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه.