قبل الصلاة عليه. "ولا" يكره "في الأوقات المكروهة"(١) بالإجماع كما نقله الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا "إن لم يتحرها" وإلا كره (٢) وعليه حمل خبر مسلم "عن عقبة ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ عن الصلاة فيها، وإن نقبر فيها موتانا وذكر وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها"(٣) وظاهره اختصاص ذلك بالأوقات المتعلقة بالزمان دون المتعلقة بالفعل وجرى عليه الإسنوي قال وكلام الأصحاب والحديث والمعنى يدل لذلك وقال الزركشي (٤): الصواب التعميم (٥) ونقبر بضم الباء وكسرها أي بدفن "ويكره المبيت في المقبرة" لما فيه من الوحشة "ويحرم حمله من بلد إلى بلد" آخر (٦) ليدفن فيه، وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته قال الإسنوي: وتعبيرهم بالبلد لا يمكن الأخذ بظاهره، فإن الصحراء كذلك وحينئذ فينتظم منها مع البلد أربع مسائل، وهي النقل من بلد إلى بلد ومن صحراء إلى صحراء، ومن بلد إلى صحراء والعكس ولا شك في جوازه بالبلدين (٧) المتصلين أو المتقاربين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد
(١) "قوله ولا في الأوقات المكروهة"; لأن له سببا متقدما أو مقارنا، وهو الموت. (٢) "قوله وإلا كره" تحريها مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله على التحريم كمسألة الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره، وهو ظاهر ما في شرح مسلم قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله على التحريم أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم المكي، وإن لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر. (٣) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث "٨٣١". (٤) "قوله وقال الزركشي": أي وغيره. (٥) "قوله والصواب التعميم" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله ويحرم حمله من بلد إلى آخر إلخ" لا يخفى أنه إنما يحرم النقل إلى بلد إلا إذا كانت مقبرته أبعد من مقبرة البلد كما هو الغالب أما لو كانت على مسافتها أو أقرب فلا ويظهر أنه لو مات أمير الجيش مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا أو خفنا أنا لو دفناه بها لنبشوه وأحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك أنه يجوز النقل جزما بل يتأكد إذا لم يؤد إلى انفجاره ونحوه ليرد الوقت أو قرب دارنا وقوله ولا يخفى أنه إلخ أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله ولا شك في جوازه في البلدين إلخ" أشار إلى تصحيحه.