للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يعارض التلقين قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ وقوله: ﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ ; لأنه نادى أهل القليب وأسمعهم وقال ما أنتم بأسمع منهم لكنهم لا يستطيعون جوابا" (١). وقال في الميت: "إنه ليسمع قرع نعالكم" (٢)، وهذا يكون في وقت دون وقت "وأن يقف" عبارة الروضة نقلا عن الأصحاب ويقعد "الملقن عند رأس القبر" لوروده في الخبر السابق; ولأنه أقرب إلى سماع الميت التلقين ينبغي أن يتولى التلقين أهل الدين والصلاح من أقربائه فإن لم يكونوا فمن غيرهم ذكره الأذرعي "ولا يلقن طفل" ولو مراهقا "ونحوه" (٣) كمجنون لم يتقدمه تكليف كما قيد به الأذرعي; لأنهما لا يفتنان في قبريهما أما خبر "أنه لقن ابنه إبراهيم" فغريب. "وليفرد كل ميت بقبر" حالة الاختيار للاتباع ذكره في المجموع قال إنه صحيح عبارة الأصل المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر. ا هـ. فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الماوردي وحرم عند السرخسي (٤) ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصرا عليه وعقبه بقوله وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر قال السبكي لكن الأصح الكراهة (٥) أو نفي الاستحباب. أما التحريم فلا دليل عليه. ا هـ. وما قاله


(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، حديث "١٣٧٠".
(٢) صحيح سبق تخريجه.
(٣) "قوله ولا يلقن طفل ونحوه" ينبغي أن لا يلقن الشهيد كما لا يصلى عليه وما تقرر من أن الطفل لا يفتن في قبره جرى عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي والزركشي وأفتى به ابن حجر والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون; لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه وقد صح أن المرابط في سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة.
(٤) "قوله وحرم عند السرخسي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله قال السبكي لكن الأصح الكراهة إلخ" وخالفاه في القوت والخادم وألحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل الأذرعي التصريح به وبالزوج ونقله في الخادم أيضا ثم استشكل ذلك بأن العلة التأذي، وأما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسيأتي الإلحاق في كلام الشارح.