للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعليل الثانية منهما بقوله"لأن الملك يؤخذ بغلبة الظن" (١).

"ويجتهد الأعمى" كما في الوقت، ولأن له طريقا غير البصر كالشم، واللمس والذوق (٢) وفارق منعه في القبلة بأن أدلتها بصرية"فإن تحير قلد بصيرا" لعجزه كالعامي يقلد مجتهدا بخلاف ما لو اشتبه عليه الوقت له أن يقلد وإن لم يتحير كما سيأتي لأن الاجتهاد ثم إنما يأتي بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت، وفيه مشقة ظاهرة بخلافه هنا، وقيد بالبصير من زيادته كالحاوي وغيره أخذا من كلام الشافعي ليخرج الأعمى لنقصه عن البصير، ولهذا اختلف في جواز اجتهاده هنا، ومنع منه في القبلة بخلاف البصير فيهما (٣).

"فإن لم يجده أو اختلف عليه بصيران أو تحرى بصير وتحير لزمه"، وفي نسخة لزمها أي الأعمى، والبصير فيما ذكر"خلط الماءين" ليتطهر بهما"إن بلغا قلتين فإن لم يبلغا" هما"لم تجب إراقة ولا خلط" هذا من تصرفه، والوجه وجوب أحدهما ليصح تيممه كما يؤخذ من كلام الأصل ومن قوله"بل تجب الإعادة إن لم يفعل" (٤)، وفي نسخة يفعلا أي شيئا منهما لكن كلامه هذا قد يقتضي أن ذلك شرط لعدم وجوب الإعادة لا لصحة التيمم وليس كذلك، وذكر مسألة اختلاف البصريين من زيادته ..

"فرع" إذا"ظن طهارة أحدهما استحب" له قبل استعماله"أن يريق الآخر" لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر"فإن لم يفعل" أي لم يرقه، وصلى بالأول الصبح مثلا فحضرت الظهر وهو محدث"ولم يبق من الأول شيء لم يجب الاجتهاد" لعدم التعدد، وأما جوازه فثابت على


(١) "قوله: لأن الملك يؤخذ بغلبة الظن" فلو كانت أمة جاز له وطؤها. فلو عقبها به كان أولى فإن نوزع في الملك قدم ذو اليد.
(٢) "قوله: والذوق" وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش.
(٣) "قوله: بخلاف البصيرة فيهما" قال شيخنا شمل البصير أعمى البصيرة بخلاف القبلة.
(٤) "قوله: بل تجب الإعادة إن لم يفعل إلخ" علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع الوقت.