للمشتري نقله لسبق حقهم فقوله منهم أي من الورثة لا من الباقين (١)"وله" أي للمشتري "الخيار" في فسخ البيع "إن جهل" الحال "وهو" أي المدفن "له" أي للمشتري ينتفع به "إن بلي" الميت أو اتفق نقله
"فرع" قال الزركشي وغيره لو مات رقيق وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين ففي المجاب منهما احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت (٢) وقد مر "وأقل الواجب" في المدفن "حفرة (٣) تصون جسمه عن السباع"(٤) غالبا "ورائحته" قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما وظاهر أنهما ليسا بمتلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها وقد قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي نظرا; لأنها ليست معدة لكتم الرائحة; ولأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا قال وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك
"والأكمل" في الدفن "قبر واسع"(٥) لقوله ﷺ في قتلى أحد "أسفروا وأوسعوا وأعمقوا" رواه الترمذي وقال حسن صحيح (٦) ويستحب أن يكون
(١) "قوله: أي من الورثة لا من الباقين" أي لأن الورثة أعم من الباقين فعود الضمير عليهم صحيح. (٢) "قوله احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت إلخ" قد قدمت ما يؤخذ منه أن المجاب السيد. (٣) "قوله وأقل الواجب حفرة إلخ" قال الأذرعي: يؤخذ من قوله حفرة أنه لا يكفي ما يصنع بالشام وغيره من عقد أزج واسع أو مقتصد شبه بيت; لأنه لا يمنع سبعا ولا نباشا مع مخالفة الحديث، وإجماع السلف وحقيقة بيت تحت الأرض فهو كوضعه في غار ونحوه وسد بابه وليس هذا بدفن قطعا. ا هـ. (٤) "قوله تصون جسمه عن السباع" ورائحته; لأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته واستقذار جيفته وأخذ السباع له وبهذا يندفع ذلك. (٥) "قوله واسع" أي من قبل رجليه ورأسه (٦) صحيح: رواه أبو داود "٣/ ٢١٤" كتاب الجنائز، باب تعميق القبر، حديث "٣٢١٥" بإسناد عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله ﷺ يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: "احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر" قيل: فأيهم يقدم؟ قال: "أكثرهم قرآنا. " رواه الترمذي "٤/ ٢١٣" حديث "١٧١٣"، والنسائي "٤/ ٨١"، حديثث "٢٠١١".