حاجة أو مصلحة كما مر على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه فلو قال بعض الورثة يدفن في ملكه وقال الباقون: في المقبرة المسبلة "فيجاب طالبها"; لأن ملكه قد انتقل إليهم وبعضهم غير راض بدفنه فيه فلو تنازعوا في مقبرتين ولم يكن الميت أوصى بشيء. قال ابن الأستاذ: إن كان الميت رجلا فينبغي أن يجاب المقدم في الصلاة والغسل فإن استووا أقرع، وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج.
قال الأذرعي: والظاهر أن محله عند التساوي، وإلا فيجب أن ينظر (١) إلى ما هو الأصلح للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لا خيار والأخرى بالضد بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح ينبغي للحاكم الاعتراض عليهم فيه نظرا للميت (٢) ويؤيده ما مر فيما لو اتفقوا على تكفينه في ثوب واحد
"فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه (٣) لم ينقل" لهتك حرمته، وليس في إبقائه إبطال حق غيره "وقبله" أي قبل دفنه في أرض بعضهم "لهم" أي لبقيتهم "الامتناع" من دفنه فيها لما فيه من المنة عليهم فيجابون لدفنه في المقبرة المسبلة، وهذا بخلاف ما لو قال بعضهم يكفن من مالي وقال الباقون: من الأكفان المسبلة حيث يجاب الأول; لأن عادة الناس جرت بالدفن في المقابر المسبلة من غير أن يلحقهم عار بخلاف الأكفان المسبلة وقوله وقبله لهم الامتناع معلوم من قوله فيجاب طالبها، وإن كان المدفن ثم من التركة وهنا من غيرها "أو" دفنه بعضهم "في أرض التركة فللباقين لا للمشتري منهم نقله والأولى" لهم "تركه" فنقله خلاف الأولى لهتك حرمته والمراد كراهته كما عبر بها في المجموع ونقلها عن الأصحاب أما لو دفنوه في ملكه ثم باعوه فليس
(١) "قوله: وإلا فيجب أن ينظر إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح إلخ" قال السبكي: يتعين أن يكون ما قاله ابن الأستاذ مفروضا عند التساوي أما متى ظهرت مصلحة الميت في إحداهما تعين تقديمها وقوله: يتعين أن يكون أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: في أرض نفسه" أي البعض.