للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد لخبر "أسرعوا بالجنازة" (١) "إلا الولي" قال في الروضة فلا بأس بانتظاره أي عن قرب "ما لم يخف تغير" للميت واستثنى مع ذلك الزركشي (٢) وغيره ما إذا كانوا دون أربعين فينتظر تكملتهم عن قرب; لأن هذا العدد مطلوب فيها قال، وهذا كما أن الجماعة لا تؤخر عن أول الوقت إذا حضرت وتؤخر إن لم تحضر وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي ولا يؤخر بعد صلاة من يسقط الفرض به ليصلي عليه من لم يصل "وتصح" الصلاة "على من مات وغسل اليوم من المسلمين"، وإن لم يعرف عددهم قال في المجموع، وهو حسن مستحب.


(١) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، حديث "١٣١٥". ومسلم، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، حديث "٩٩٤".
(٢) "قوله واستثنى مع ذلك الزركشي إلخ" قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله وغسل اليوم" أي أو السنة.