دفن قبل الصلاة" عليه "أثموا" أي الدافنون والراضون بدفنه قبلها لوجوب تقديمها عليه "وصلوا على القبر"; لأنه لا ينبش للصلاة عليه كما سيأتي. "ولا تكره" الصلاة عليه "في المسجد بل هي" فيه "أفضل" منها في غيره "; لأنه ﷺ صلى فيه على ابني بيضاء سهيل وأخيه" (١) رواه مسلم; ولأن المسجد أشرف من غيره، وأما خبر "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" (٢) فضعيف والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن كقوله: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ أو على نقصان الأجر; لأن المصلى عليها في المسجد ينصرف عنها غالبا ومن يصلى عليها في الصحراء يحضر دفنها غالبا فيكون التقدير فلا أجر كامل له كقوله ﷺ "لا صلاة بحضرة طعام" (٣) "ويستحب" في الصلاة عليه "ثلاثة صفوف فأكثر" (٤) لخبر مالك بن هبيرة السابق قال الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية، وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة. "فلو" الأولى ولو "صلى" الإمام "على حاضر والمأموم على غائب أو عكسه أو" صلى إنسان "على حاضر وغائب جاز"; لأن اختلاف النية في ذلك لا يضر والأخير من زيادته وأفهم كلامه بالأولى جواز اختلافهما في المصلى عليه مع الاتفاق في الحضرة والغيبة "وإن حضرت الجنازة لم ينتظر"
(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "٩٧٣". (٢) حسن: رواه أبو داود "٣/ ٢٠٧" كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث "٣١٩١" وابن ماجه "١/ ٤٨٦" حديث "١٥١٧" وقال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. (٣) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، حديث "٥٦٠". (٤) "قوله فأكثر" قال شيخنا: بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير مطلوب بالأصالة، وإن طلب لكثرة المصلين ومعلوم أن الرابع مفضول بالنسبة لما قبله وهكذا ولو كانوا ثلاثة وقف واحد مع الإمام والاثنان صفا أو اثنان وقفا صفا أو خمسة وقف واحد مع الإمام وكل اثنين صفا.