للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سربال من قطران ودرع من جرب" (١) ولخبر الصحيحين "برئ رسول الله من الصالقة والحالقة والشاقة" (٢) السربال و القميص كالدرع والقطران بكسر الطاء وسكونها دهن شجر تطلى به الإبل الجرب ويسرح به، وهو أبلغ في اشتعال النار والصالقة بالصاد والسين رافعة الصوت عند المصيبة "و" فعلهما "خلفها أشد تحريما" لما مر مع اشتغال الفكر المأمور باشتغاله بما يأتي

"ويكره للماشي" يعني للذاهب معها "الحديث" في أمور الدنيا "ويستحب له الفكر في الموت وما بعده" وفناء الدنيا، وإن هذا آخرها ويستحب الاشتغال بالقراءة والذكر سرا. قال النووي والمختار والصواب ما كان عليه السلف من السكون في حال السير معها فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما; لأنه أسكن للخاطر وأجمع للفكر فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال "ويكره القيام للجنازة" إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة قال في المجموع قد ثبتت الأحاديث الصحيحة أنه أمر من مرت به بالقيام ومن تبعها بأن لا يقعد عند القبر حتى توضع ثم اختلفت العلماء فقال الشافعي والجمهور هذان القيامان مفسوخان فلا يؤمر أحد منهما بالقيام وقال آخرون من أصحابنا يكره القيام إذا لم يرد المشي معها وقال المتولي يستحب لهما القيام والذي قاله المتولي هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي وليس صريحا في النسخ لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجواز وذكر مثله في شرح مسلم وأراد بحديث علي ما رواه عنه البيهقي قال "قام النبي مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود" (٣) رواه مسلم بنحوه وفي رواية للبيهقي "أن عليا رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار


(١) ومسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، حديث "٩٣٤".
(٢) البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، حديث رقم "١٠٤".
(٣) صحيح: رواه الترمذي "٣/ ٣٦١" كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام، "١٠٤٤" وأبو داود "٣/ ٢٠٤" كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة "٣١٧٦".