كان مسلما فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوهما أي كرجاء إسلام استحبت وإلا جازت قال في المجموع وسواء الرمد وغيره (١) وسواء الصديق والعدو ومن يعرفه ومن لا يعرفه لعموم الأخبار قال الأذرعي: والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي قال وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكوس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة نظر فإنا مأمورون بمهاجرتهم
"ولتكن" العيادة "غبا" فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا ومحل ذلك في غير القريب والصديق ونحوهما ممن يتأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم أما هؤلاء فيواصلونها ما لم ينهوا أو يعلموا كراهته لذلك ذكر ذلك في المجموع وتستحب عيادته ولو في أول يوم من مرضه وقول الغزالي إنما يعاد بعد ثلاث لخبر ورد فيه رد بأنه موضوع (٢)"ويدعو له" وينصرف ويستحب في دعائه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات لخبر "من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال ذلك عنده عافاه الله من ذلك المرض" رواه الترمذي وحسنه (٣)
"ويخفف المكث" عنده بل تكره إطالته لما فيه من إضجاره ومنعه من بعض تصرفاته نعم إن فهم عنه الرغبة فيها فلا كراهة قاله الأذرعي "ويطيب" عائده "نفسه فإن خاف عليه" الموت "رغبة في التوبة والوصية" مع ما تقدم من الدعاء له "وتكره" عيادته "إن شقت عليه" قال في المجموع ويستحب لأهله وخادمه الرفق واحتماله والصبر عليه وكذا من قرب موته بسبب حد أو نحوه ويستحب للأجنبي أن يوصيهم بذلك وأن يحسن المريض
(١) "قوله وسواء الرمد" "; لأنه ﷺ عاد زيد بن أرقم من رمد" (٢) "قوله رد بأنه موضوع" قال الذهبي: في الميزان قال أبو حاتم: هو حديث باطل موضوع وقال أبو عبد الله الفراوي: تستحب إعادة المريض في الشتاء ليلا وفي الصيف باكرا ووجهه أن الليل يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه. (٣) صحيح: رواه أبو داود "٣/ ١٨٧"، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة حديث "٣١٠٦" ورواه الترمذي "٤/ ٤١٠" كتاب الطب، حديث "٢٠٨٣".