المجموع. فإن ترك التداوي توكلا ففضيلة ويفارق استحبابه وجوب أكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر بأنا لا نقطع بإفادته بخلاف ذينك "ويكره أن يكره" المريض "عليه" أي على التداوي أي تناوله الدواء وكذا غيره من الطعام لما فيه من التشويش عليه قال في المجموع وحديث "لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم"(١) ضعيف ومن ثم لم يعبر فيه بكراهة بل باستحباب تركه قال فيه ويستحب له تعهد نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب والإبط والعانة ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والتطيب ولبس الثياب الطاهرة "ويستحب" للمكلف "عيادة" مريض "مسلم وكذا ذمي قريب" للعائد "أو جار" له وفاء بصلة الرحم وحق الجوار والأصل في استحبابها خبر الصحيحين عن البراء بن عازب قال "أمرنا رسول الله ﷺ باتباع الجنائز وعيادة المريض"(٢) وخبر مسلم عن ثوبان أن رسول الله ﷺ قال: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع"(٣) وأراد بالمخرقة البستان يعني يستوجب الجنة ومخارقها وروى البخاري عن أنس قال "كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه، وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي ﷺ وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار"(٤).
"و" تفعل العيادة "لغيرهما" أي لغير المسلم والذمي بنوعيه "جوازا" وفي عبارته في هذا وما قبله قصور سلم منه قول أصله ويستحب لغيره عيادته إن
(١) ضعيف: رواه الترمذي "٤/ ٣٨٤" كتاب الطب، باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، حديث "٢٠٤٠" وابن ماجه "٢/ ١١٤٠" كتاب الطب، حديث "٣٤٤٤" قال الشيخ الألباني: حديث حسن. (٢) رواه البخاري كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث "١٢٣٩" ومسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للسلم رد السلام "٢١٦٢". (٣) رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، "٢٥٦٨". (٤) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه حديث "١٣٥٦".