"والمقيد مختص بالأضحى" لا يتجاوزه إلى الفطر (١) لكن خالف النووي في أذكاره فسوى (٢) بينهما فيكبر "عقيب كل صلاة (٣) لكل مصل" حاج أو غير مقيم أو مسافر ذكر أو أنثى منفرد أو غيره "فرضا كان" المأتي به ولو جنازة أو منذورة "أو نفلا أو قضاء فيها" أي في مدة التكبير الآتي بيانها; لأنه شعارها وسواء في القضاء قضاء ما فاته فيها أم في غيرها وقوله فيها متعلق بصلاة أو بمصل فلا يكبر عقب فائتها إذا قضاه في غيرها; لأن التكبير شعارها وقد فاتت ويكبر غير الحاج "من صبح يوم عرفة (٤) إلى عقيب عصر آخر أيام التشريق" للاتباع رواه الحاكم وصحح إسناده وقيل هو كالحاج فيما يأتي وقال في المجموع إنه المشهور في مذهبنا لكنه اختار الأول وصححه في الأذكار وقال في الروضة (٥) إنه الأظهر عند المحققين
"فإن نسي" التكبير عقب الصلاة "وتذكر كبر ولو طال الفصل"; لأنه شعار للأيام لا تتمة للصلاة (٦) بخلاف سجود السهو "و" يكبر "الحاج من ظهر" يوم "النحر إلى صبح آخر أيام التشريق"; لأن الظهر أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية والصبح آخر صلاة يصليها بمنى هذا كله في التكبير الذي
(١) "قوله لا يتجاوز إلى الفطر"; لأن عيد الفطر تكرر في زمنه ﷺ ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات (٢) "قوله فسو بينهما" ونقله البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس ق س (٣) "قوله عقيب كل صلاة" مثلها سجود التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي (٤) "قوله من صبح يوم عرفة إلخ" وقال الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته أنه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات الأسباب غ (٥) "قوله وقال في الروضة" أي والمجموع وقوله أنه الأظهر أشار إلى تصحيحه (٦) "قوله; لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة إلخ" يؤخذ من التعليل إن تعمد تركه كالنسيان قال شيخنا فيأتي به ما لم تخرج أيام التشريق كما في البيان