فلو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها كما علم من ذلك وصرح به الجبلي بل كلاهما يعلم من قوله
"فرع إذا نسي" المصلي يعني ترك "التكبير" المذكور ولو عمدا أو جهلا محله "فقرأ" الفاتحة أو شيئا منها "أو قرأ الإمام" ذلك "قبل أن يتم" هو أو المأموم التكبير "لم يعد إليه" التارك في الأولى "ولم يتم" هـ الإمام أو المأموم في الثانية للتلبس بفرض ولفوات محله بخلاف ما لو تركه وتعوذ ولم يقرأ فلو تدارك ذلك بعد الفاتحة سن له إعادتها أو بعد الركوع بأن ارتفع ليأتي به بطلت صلاته إن كان عالما كما علم من شروط الصلاة وصرح به الأصل هنا "وإذا أدركه" المأموم "في" الركعة "الثانية كبر معه خمسا وأتى في الثانية" أي ثانيته "بخمس" فقط; لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى وبهذا فارق ندب قراءة الجمعة مع المنافقين في الثانية إذا تركها في الأولى كما مر في بابها مع ما يتعلق به وزاد على الأصل قوله "ولا يكبر في قضاء صلاة العيد"; لأن التكبير شعار للوقت وقد فات ذكره في الكفاية عن العجلي ويؤخذ من تعليله أنه يكبر في المقضية في الوقت بل كلام المجموع (١) يقتضي أنه يكبر مطلقا فيخالف ما ذكر
"فصل ثم" بعد الفراغ من الصلاة "يصعد الإمام المنبر" للاتباع رواه البخاري "بعد السلام" على من عنده، وهذا من زيادته "ويقبل على الناس" بوجهه "ويسلم" عليهم ويردون عليه "ثم يجلس" ليستريح ويتأهب الناس لاستماعه قال الخوارزمي يجلس بقدر الأذان أي في الجمعة "ويقوم" ويأتي "بخطبتين كالجمعة" أي كخطبتيها في الأركان والصفات (٢)"وإن خرج الوقت" التصريح
(١) "قوله بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة التدريب وتقضى إذا فات وقتها على صورتها ا هـ قال الناشري وفي فتاوى النووي أنه سئل عن الصبح إذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فأجاب بأنه يستحب وقياس ذلك أن يكبر في القضاء وذكرت في الأذان عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها وقياسه التكبير هنا في المقضية (٢) "قوله والصفات" أي السنن