بإسناد جيد; ولأنه لائق بالحال; ولأنه الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ولو زاد جاز قال في الأصل قال الصيدلاني عن بعض الأصحاب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير، وهو على كل شيء قدير قال ابن الصباغ: ولو قال ما اعتاده الناس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كان حسنا زاد في الروضة وقال المسعودي يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك "ويصل التعوذ للقراءة بالتكبيرة السابعة" في الركعة الأولى "أو الخامسة" في الثانية "ثم يقرأ بعد الفاتحة ق في (١) الأولى واقتربت في الثانية جهرا (٢) أو سبح" في الأولى "والغاشية" في الثانية كذلك للاتباع رواه مسلم والمعنى أن فيها ذكر القيامة والحال شبيه بها لما فيه من حشر الناس كيوم الحشر "وإن شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل" كما في عدد الركعات "وإن كبر ثمانيا وشك هل نوى الإحرام في واحدة" منها "استأنف الصلاة"; لأن الأصل عدم ذلك "أو" شك "في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن" احتياطا
"وإذا صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا" مثلا "تابعه ولم يزد"(٣) عليها ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا لخبر "إنما جعل الإمام ليؤتم به"(٤)
(١) "قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة ق في الأولى إلخ" قال الأذرعي والظاهر أنه يقرؤهما وإن لم يرض المأمومون بالتطويل وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله جهرا" ولو مقتضية نهارا (٣) "قوله تابعه ولم يزد عليها إلخ" مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال، وأما جلسة الاستراحة; فلأن حديثها ثابت في الصحيحين ح. (٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، حديث "٣٧٨" ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام حديث "٤١١".