للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والجماعة أفضل من انفرادهم" كما في الأمن لعموم الأخبار في فضيلة الجماعة "فإن عجزوا عن الركوع والسجود أومئوا بهما" للضرورة "و" أتوا "بالسجود أخفض من الركوع" ليتميزا

"ويبطلها" أي الصلاة "الصياح" إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب (١) وكذا يبطلها النطق بلا صياح كما نص عليه في الأم "ولو احتاجوا إلى الضرب" ونحوه "الكثير" (٢) المتوالي "جاز" ولا تبطل به الصلاة بخلاف ما إذا لم يحتاجوا إليه أما القليل أو الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف نفيه أولى

"فرع يلقي" وجوبا "سلاحا تنجس" بما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة وفي الأصل أو يجعله في قرابه (٣) تحت ركابه إلى أن يفرغ منها وكان المصنف حذفه لقول الروياني الظاهر بطلانها به; لأنه كان يمكنه طرحه في الحال لكن هذا مدفوع بقول الإمام ويغتفر الحمل في هذه الساعة; لأن في طرحه تعريضا لإضاعة المال وبما قاله فارق ذلك بطلانها فيما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها في الحال "إلا إن اضطر" عبارة الأصل احتاج إلى إمساكه فيمسكه لخوف الهلاك "ويقضي" لندور عذره، وهذا ما نقله الأصل عن الإمام عن الأصحاب ثم منع لهم أعني الإمام ندوره وقال هو عام في حق المقاتل فأشبه المستحاضة وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس وقال هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره قال


(١) "قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب" هذا يقتضي أن يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي قوله تعالى ﴿فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً﴾ بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية بسطه
(٢) "قوله ولو احتاج إلى الضرب الكثير إلخ" قال في الخادم يستثنى من هذا ما لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه وبين الخطوات الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل
(٣) "قوله وفي الأصل أو يجعله في قرابه" أشار إلى تصحيحه قوله وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس" قال شيخنا مع أن الأصح فيها أيضا القضاء