ثلاثة فأقل الطائفة هنا ثلاثة، وإن كان أقلها لغة وشرعا واحدا "ويجوز" إيقاع ذلك "بواحد" هذا تصريح بما فهم وقضية كلامه كالروضة أن الكراهة لا تأتي في صلاتي بطن نخل وعسفان والوجه التسوية بين الثلاث (١) لشمول الدليل لها ودعوى النووي في الروضة (٢) أن الشافعي في المختصر عنى التقييد بذات الرقاع ممنوعة يظهر ذلك لمن رأى كلام المختصر لا جرم لم يذكره في المجموع حيث قال قال الشافعي في مختصر المزني: وأكره أن يصلي بأقل من طائفة وأن يحرسه أقل من طائفة هذا نصه واتفق عليه أصحابنا انتهى
النوع "الرابع صلاة شدة الخوف فإن التحم القتال" ولم يتمكنوا من تركه "أو اشتد الخوف ولم يأمنوا أن يركبوهم" لو ولوا أو انقسموا "فليس لهم تأخير الصلاة" عن وقتها "بل يصلون ركبانا ومشاة" قال تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة: من الآية ٢٣٩]
"ولهم ترك الاستقبال للعجز" أي عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة وقال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري بل قال الشافعي أن ابن عمر رواه عن النبي ﷺ فلا يجب على الماشي كالراكب الاستقبال حتى في التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما مر ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب; لأن الاستقبال آكد بدليل النفل "لا تركه لجماح دابة طال" زمنه كما في الأمن بخلاف ما قصر زمنه "ويصح اقتداؤهم" أي اقتداء بعضهم ببعض "وإن اختلفت الجهة" أو تقدموا على الإمام (٣) كما صرح به ابن الرفعة وغيره للضرورة
(١) "قوله والوجه التسوية بين الثلاث" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله ودعوى النووي في الروضة إلخ" الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع فلهذا قال عنى صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن نخل وعسفان لوجود علته في الجميع (٣) "قوله: أو تقدموا على الإمام إلخ" مثله ما إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع.