للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي وإلا لجاز ترك البدل إلى الأصل كما مر; ولأنه لم يتحقق فواتها لجواز بطلانها "فإن صلاها" أي الظهر حينئذ "جاهلا" بذلك "انقلبت نفلا" كنظائرها "وبعد سلامه" أي الإمام "يلزمه" أي غير المعذور "أداء الظهر على الفور"، وإن كانت أداء "لعصيانه" بتفويت الجمعة فأشبه عصيانه بخروج الوقت، وهذا من زيادته وذكره في المهمات تفقها (١) "ولو تركها أهل البلد فصلوا الظهر لم تصح" لتوجه فرضها عليهم كما مر "ما لم يضق الوقت" عن خطبتين وركعتين والأصح ليأسهم منها حينئذ

"فرع" قال في المجموع قال الماوردي يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لخبر "من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف قال وروي "فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع" وفي رواية "بمد أو نصف مد" (٢) واتفقوا على ضعفه وقول الحاكم أنه صحيح مردود


(١) "قوله ذكره في المهمات تفقها" جزم به في المجموع
(٢) ضعيف: رواه أبو داود "١/ ٢٧٧"، حديث "١٠٥٣" ورواه النسائي "٣/ ٨٩"، حديث "١٣٧٢"، وابن ماجه "١/ ٣٥٨"، حديث "١١٢٨"، وأحمد في مسنده "٥/ ١٤"، حديث "٢٠١٧١"، وابن حبان في صحيحه "٧/ ٢٩"، حديث "٢٧٦٩"، وابن خزيمة "٣/ ١٧٨" حديث "١٨٦١"، والحاكم "١/ ٤١٥" حديث "١٠٣٥".