للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما مر بخلاف ما إذا لم يذوبا لانتفاء التأذي نعم إن كان الثلج قطعا كبارا جاز الجمع به كما في الشامل وغيره وفي معناه البرد وبه صرح في الذخائر "فرع: يجمع العصر مع الجمعة في المطر، وإن لم يكن" موجودا "حال الخطبة"; لأنها ليست من الصلاة، وقد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر; كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل، وهو المشهور; لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات قال: وهو قوي جدا في المرض، والوحل لخبر مسلم أنه "جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر" واختاره في الروضة، لكنه فرضه في المرض وجرى عليه المصنف

"فرع" من "المختار جواز الجمع بالمرض" (١) قال في المهمات، وقد ظفرت بنقله عن الشافعي وعلى المشهور قال في المجموع وإنما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة، والجماعة; لأن تاركهما يأتي ببدلهما، والجامع يترك الوقت بلا بدل; ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا بل كل ما تلحق به مشقة شديدة، والوحل منه، وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل وعلى المختار في المرض يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه "فمن يحم" مثلا "في وقت الثانية قدمها" إلى الأولى "بشرائط جمع التقديم، أو في" وقت "الأولى أخرها" إلى الثانية، وأسقط في نسخة قوله بشرائط جمع التقديم وأثبت فيها بعد قوله أخرها ويشترط في التقديم وجود الحمى كالمطر أي فيشترط وجودها في أول الصلاتين وعند التحلل من الأولى وتلك النسخة أكثر فائدة "وإن جمع تقديما" بل أو تأخيرا في الظهر، والعصر "صلى سنة الظهر التي قبلها، ثم الفريضتين" الظهر، ثم العصر "ثم باقي السنن مرتبة" أي سنة الظهر التي بعدها، ثم سنة العصر "وفي المغرب، والعشاء يصلي الفريضتين، ثم السنن مرتبة" سنة المغرب، ثم سنة العشاء "ثم الوتر" وتحرير المسألة أنه إذا جمع الظهر، والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أم تأخيرا وتوسيطها إن


(١) "قوله: المختار جواز الجمع بالمرض" قال شيخنا ضعيف.