للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الثانية"; لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع بخلاف السفر وإنما يباح الجمع بشروطه السابقة في جمعه بالسفر "لمن صلى" أي لمن أراد أن يصلي "جماعة في مكان" مقصود لها من مسجد، أو غيره فتعبيره بمكان أولى من تعبير أصله بمسجد "يتأذى في طريقه" إليه "بالمطر" لبعده كما قيد به الأصل كغيره "فلو صلى" ولو "جماعة في بيته"، أو في مكان للجماعة قريب "أو مشى في كن، أو صلوا فرادى في المسجد" أو نحوه "فلا جمع" لانتفاء التأذي. وأما جمعه بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه أن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين (١)، وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة (٢) وغيره على أن جماعة منهم الأذرعي والزركشي أنكروا اشتراط البعد ونقلوا عن نص الأم أنه لا فرق بين القرب، والبعد وكلام المصنف يوافقه قال المحب الطبري ولمن خرج إلى المسجد قبل وجود المطر فاتفق وجوده، وهو في المسجد أن يجمع; لأنه لو لم يجمع لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا، أي: أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده، أو في إقامته في المسجد، وكلام غيره يقتضيه (٣). "وإنما يشترط" في إباحة المطر الجمع زيادة على ما مر "وجود المطر (٤) في أول الصلاتين" ليقارن الجمع "وعند التحلل من الأولى" ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما، وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك لعسر انضباطه "والشفان كالمطر" فيما ذكر لتضمنه القدر المبيح "وهو" بفتح الشين المعجمة لا بضمها كما وقع في بعض نسخ الروضة ولا بكسرها كما وقع للقمولي وبتشديد الفاء "برد ريح فيه ندوة" أي بلل "وكذا ثلج وبرد يذوبان"


(١) "قوله: ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين إلخ" قال شيخنا تقييده بما إذا كان إماما راتبا، أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة
(٢) "قوله: وصرح به ابن أبي هريرة" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله: وكلام غيره يقتضيه" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله: وإنما يشترط وجود المطر إلخ" قال الماوردي لو افتتح الأولى، والمطر قائم، ثم انقطع في خلالها، ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين