للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غير المستأجر كالموصى له بالمنفعة، والموقوف عليه "والمكاتب" كتابة صحيحة، والمبعض "لا القن أولى من السيد فيما سكنه بحق"; لأنه المالك بخلاف القن فسيده أولى منه، وإن أذن له في التجارة، أو ملكه المسكن لرجوع فائدة السكنى إليه دون القن "ولا بد من إذن الشريكين" لغيرهما في تقدمه "و" من إذن "أحدهما لصاحبه" في ذلك وعبارة الأصل ولو حضر الشريكان، أو أحدهما، والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر "والحاضر منهما أحق" من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع. وعلم من عبارة الأصل أن المستعيرين من الشريكين كالشريكين، فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين "وإمام المسجد" الراتب "أحق من غيره"، وإن اختص غيره بفضيلة لخبر "لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه"

"ويبعث له" ندبا إذا أبطأ ليحضر، أو يأذن في الإمامة "فإن خيف فوات أول الوقت وأمنت الفتنة" بتقديم غيره "أم غيره" بالقوم ندبا ليحوزوا فضيلة أول الوقت "وإلا" بأن خيف الفتنة "صلوا فرادى وندب لهم إعادة معه" إن حضر تطييبا لخاطره وتحصيلا لفضيلة الجماعة، ولا ينافي ذلك قول المجموع إذا خافوا الفتنة انتظروه، فإن خافوا فوت الوقت كله صلوا جماعة; لأن ما هنا فيما إذا خافوا فوت أول الوقت وأرادوا فضيلته. وما في المجموع فيما إذا خافوا فوت كله ولم يريدوا ذلك، ثم محل ذلك في مسجد غير مطروق وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة كما سيأتي آخر الباب "والوالي" في محل ولايته "أولى من الكل" أي كل من تقدم، وإن اختص بفضيلة، أو كان مالكا إذا رضي بإقامة الصلاة في ملكه لخبر "لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة. وتقدم أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج وقولي إذا رضي بإقامة الصلاة هو ما عبر به الإمام وغيره ونقله في المجموع عن الأصحاب وتعبيري في شرح البهجة تبعا للأصل بإقامة الجماعة يحمل على إقامة الصلاة إذ اعتبار ذلك بلا حمل إنما هو طريقة للماوردي على وجه آخر حيث قال: وليس لهم أن يجمعوا إلا بإذن المالك،