للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة يكفي (١) إقامتها في محل وفي الكبيرة، والبلاد تقام في محال أي يظهر بها الشعار "لا" في "وسط البيوت" (٢)، وإن ظهرت في الأسواق فلا يكفي; لأن الشعار لا يظهر بها وقضية هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي، وهو ما نقله القاضي أبو الطيب عن القائل بالحكم المذكور، وهو أبو إسحاق وقول المصنف من زيادته "وسط" لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد "ولا تشترط" الجماعة أي إقامتها "بجمهورهم" أي المقيمين "بل تسقط بطائفة قليلة" (٣) لحصول الغرض بها "وتلزم أهل البوادي الساكنين" بها لخبر أبي داود السابق بخلاف الناجعين للرعي ونحوه.

"ولا فرض فيها" أي الجماعة "على النساء (٤) بل تستحب" في حقهن ولا يتأكد استحبابها لهم تأكده للرجال لمزيتهم عليهن قال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: من الآية ٢٢٨] "و" هي "في البيوت لهن أفضل" منها في المساجد لخبر "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن" (٥) رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين; ولأنها أستر لهن.

"ولو تركنها" أي الجماعة "لم يكره" لعدم تأكدها لهن ومثلهن الخناثى فيما ذكر كما يقتضيه كلامه.


(١) "قوله: وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة … إلخ" ضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها عشرون أو ثلاثون رجلا.
(٢) "قوله: لا في وسط البيوت" المراد بوسط البيوت ما تظظهر فيه إقامتها بالأسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الأولى.
(٣) "قوله: بل تسقط بطائفة قليلة" في تأدية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في شرح التنبيه، والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة. فإن مقصودها الدعاء وهو من الاصغير أقرب إلى الإجابة؛ لأنه لا ذنب عليه د.
(٤) "قوله: ولا فرض فيها على النساء" لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد، وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن.
(٥) رواه أبو داود "١/ ١٥٥" كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج الننساء إلى المسجد، حديث "٥٦٧"، والحديث أصله في الصحيحين فرواه البخاري، كتاب الجمعة، حديث "٩٠٠" بلفظ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" ومسلم كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، حديث "٤٤٢".