منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى، والسياق يؤيده; ولأنه ﷺ لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم، فإن قلت لو لم يجز تحريقهم لما هم به قلنا لعله هم بالاجتهاد، ثم نزل وحي بالمنع، أو تغير الاجتهاد ذكره في المجموع وخرج بالأداء القضاء وبالمكتوبات المنذورة وصلاة الجنازة، والنوافل وستأتي إلا النوافل فتقدم بيان حكمها وبالمقيمين المسافرون (١) فلا يجب عليهم على ما أفهمه كلامه ونقله في الروضة عن الإمام وأقره وبه جزم في التحقيق، لكن نقل السبكي (٢) وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وبالرجال النساء، والخناثى، وسيأتي حكمهما وبالأحرار الأرقاء (٣) فليست فرضا في حقهم قطعا قاله في الكفاية وصوبه الإسنوي لاشتغالهم بخدمة السادة وزاد المصنف هنا قوله "لا العراة" فليست فرضا عليهم بل هي والانفراد في حقهم سواء عند النووي على تفصيل مر بيانه في شروط الصلاة "سنة" أي هي فرض كفاية في المؤداة سنة "في المقضية" ففي الصحيحين أنه ﷺ"صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم في الوادي" وبين في المجموع أن سنيتها في ذلك محله فيما يتفق فيه الإمام، والمأموم كأن يفوتهما ظهر، أو عصر وأما غيره فسيأتي الكلام فيه "لا المنذورة" فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن (٤) وإذا كانت فرض كفاية فيما تقدم "فيقاتل الممتنعون" أي يقاتلهم الإمام أو نائبه "عليها" كسائر فروض الكفايات "حتى يظهر الشعار" أي شعار الجماعة "بإقامتها بمكان في قرية، أو أمكنة في البلد الكبير" وتعبيره بالقرية يشمل الصغيرة، والكبيرة وتقييده البلد بالكبير يخرج الصغير، وليس ذلك مرادا.
(١) "قوله: وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: لكن نقل السبكي" وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وهو مشكل، فإنه لا خلاف أن المسافرين لو أقاموا ببلدة يومين، أو ثلاثة لم يتوجه عليهم فرض الجمعة، ومتى كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم أن يكون عذرا في ترك الجماعة ويمكن أن يؤول النص ويحمل على عاص ةبسفره. أو مسافر لغير حاجة قس. (٣) "قوله: وبالأحرار الأرقاء … إلخ" قال الأذرعي: هل يتوجه فرض الجماعة على الأرقاء إذا تمحضوا في قرية أو نحوها لم أر فيه نصا ويطرقه احتمالان والظاهر المنع. (٤) "قوله: فلا تجب فيها الجماعة" ولا تسن ولا تكره.