أو عصر، وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن (١) فلا يؤثر فيه الشك، وهو ظاهر (٢). ونقله في المجموع بالنسبة للطهر في باب مسح الخف عن جمع، لكنه جزم قبل حكايته له وفي محل آخر (٣) بأنه يؤثر فارقا (٤) بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد، والأصل عدمه، وهذا ما اقتضاه كلام الأصل، لكن الأول هو المنقول (٥) الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أو لا لا تلزمه إعادة الطواف، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة، ثم لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا أثر للشك بعده سلام لم يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره فلو سلم ناسيا لسجود السهو، ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم وخرج بالشك العلم، وهو ما ذكره بقوله "فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى" على ما فعله "إن لم يطل الفصل" ولم يطأ نجاسة "وإن تكلم" قليلا "واستدبر" القبلة وخرج من المسجد. وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة
(١) "قوله: وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وهو ظاهر"; لأنه أدى العبادة في الظاهر فلا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد الحكم بالصحة. (٣) "قوله: وفي محل آخر" أي في آخر باب الشك في نجاسة الماء. (٤) "قوله: بأنه يؤثر فارقا إلخ" قال: وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا إذا جدد الوضوء، ثم صلى، ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا إنه شك بعد الصلاة انتهى وما فرق به منقدح ش. (٥) "قوله: لكن الأول هو المنقول إلخ" وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر; لأنه في شك استند إلى تيقن ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في المطهر بخلافه في مسألتنا ولهذا بقي طهره فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك فرض يؤثر وظاهر أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم على خلافه، وقد نقل هو عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا ش وقوله يمكن حمله إلخ أشار إلى تصحيحه.