الإجماع على عدم صحة بيعها (١) واشتهر عن علي ﵁ أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر وفي رواية مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة "وينقض حكم" جرى "ببيعها" أي بصحته لمخالفته الإجماع وما كان في بيعها من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه وأما خبر أبي داود وغيره عن جابر: "كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد (٢) والنبي ﷺ حي لا يرى بذلك بأسا"(٣) - فأجيب عنه بأنه منسوخ (٤) وبأنه منسوب إلى النبي ﷺ استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا وهو خبر الدارقطني السابق وبأنه ﷺ لم يعلم بذلك كما ورد في خبر المخابرة عن ابن عمر. قال:"كنا نخابر لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أنه ﷺ نهي عن المخابرة فتركناها"(٥) ومحل ما ذكر إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة صح جميع ذلك "وللسيد بيعها من نفسها (٦) " بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وكبيعها في ذلك
(١) "قوله وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها" وقد استنبط عمر ﵁ امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ فقال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وكتب إلى الآفاق لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل رواه البيهقي مطولا (٢) "قوله كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد إلخ" زاد الحاكم في زمن أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه البيهقي بدون هذه الزيادة، وقال يحتمل أن يكون النبي ﷺ لم يشعر بذلك ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي ﷺ على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك. ا هـ.، وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء، وقال البيهقي ليس في شيء من الطرق أنه اطلع عليه (٣) صحيح: رواه أبو داود "٤/ ٢٧" كتاب العتق، حديث"٣٩٥٤" والحديث بلفظ الشارع رواه ابن ماجه "٢/ ٨٤١" كتاب الأحكام، باب أمهات الأولاد، حديث "٢٥١٧" (٤) قوله فأجيب بأنه منسوخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فإن ابن أبي شيبة رواه وزاد في آخره ثم ذكر لي أنه زجر عنهن، وقال الخطابي يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحا ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم ا هـ (٥) صحيح: رواه "٧/ ٤٨" كتاب الأيمان والنذور باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، حديث "٣٩١٧" وابن ماجه "٢/ ٨١٩" حديث "٢٤٥٠". (٦) "قوله للسيد بيعها من نفسها إلخ" والحكم في ولدها كذلك