ولما روى البيهقي عن ابن عمر (١) أنه قال أم الولد أعتقها ولدها، وإن كان سقطا وكالمضغة بعضها ولهذا قال الدارمي وكذا لو وضعت عضوا، وإن لم تضع الباقي (٢) وعتقها "من رأس المال" لا من ثلثه "وإن أحبلها في المرض" أو أوصى بها من الثلث كما بحثه الزركشي (٣) كإنفاقه المال في اللذات والشهوات وأولى من تعبيره بما قاله قول المنهاج وعتق المستولدة من رأس المال لشمول عتقها بإعتاقه لها في مرض موته
"ويقدم" عتقها "على" قضاء "الديون" المقدمة على الوصايا والإرث "لا إن لم يكن" فيما وضعته صورة خفية "وقلن" أي القوابل هذا أصل آدمي "ولو بقي لتصور" فلا تصير أم ولد كما لا تجب فيه الغرة "وقد سبق" بيان ذلك "في العدد" ولا حاجة لقوله خفية وخرج بأمته غيرها وسيأتي بيانه لكن تقدم أن الاستيلاد يثبت بإحبال الأصل أمة فرعه (٤) والشريك الموسر المشتركة (٥) والسيد أمة مكاتبه.
(١) "قوله ولما روى البيهقي عن ابن عمر إلخ" مقتضى كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار أنه من قول عمر لا من قول ابنه وصرح بروايته ابن عباس عن عمر ثم قال فعاد الحديث إلى قول عمر، وهو الأصل في ذلك. ا هـ. (٢) "قوله وكذا لو وضعت عضوا وإن لم تضع الباقي" قال شيخنا حيث لا اتصال فإن خرج بعضه مع الاتصال لم تعتق إلا بتمام الانفصال حتى لا يخالف هذا قولهم أنه لو انفصل بعضه في حياة السيد وباقيه بعد موته لم تعتق إلا بتمام انفصاله (٣) "قوله كما بحثه الزركشي" أي وجزم به الدميري، وهو الراجح (٤) "قوله بإحبال الأصل أمة فرعه" ولو مكاتبته وإن كان معسرا (٥) "قوله والشريك الموسر المشتركة" أو كان شريكه فرعه ولو باع بعض أمة ثم استولدها قبل قبضها، وهو موسر بالثمن سرى إلى حصة المشتري وانفسخ البيع ولو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو عبد جارية ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح، فلو أولدها فقال الشيخ أبو محمد يثبت الاستيلاد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني، وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم لا يثبت الاستيلاد وجزم به المصنف في النكاح ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي; لأنه رضي برق ولده حين نكحها قال شيخنا ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح.