من أشراط الساعة (١) أن تلد الأمة ربتها (٢)" وفي رواية ربها أي سيدها فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حر
فكذا هو "إذا أحبل" رجل حر كله أو بعضه (٣) "أمته" بأن علقت منه، ولو سفيها أو مكرها أو مجنونا أو باستدخال مائه (٤) أو ذكره وهو نائم ولم يتعلق بها حق (٥) كما في محله "فولدت" ولدا حيا أو ميتا "ولو" مضغة ظهر "فيها خلقة آدمي، وإن لم تظهر إلا لأهل الخبرة" من النساء أو غيرهن واقتصار الأصل تبعا للشافعي على النساء جرى على الغالب "صارت أم ولد" له "وتعتق بموته (٦) "، ولو بقتلها له لما مر
(١) "قوله ولخبر الصحيحين أن من أشراط الساعة إلخ" وفي الصحيحين ﴿عن أبي سعيد قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" (٢) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإيمان والإسلام والإحسان … حديث "٨" كما أورده البخاري تعليقا في كتاب العتق باب أم الولد (٣) "قوله حر كله أو بعضه" بخلاف المكاتب (٤) "قوله أو باستدخال مائه" أي المحترم. (٥) "قوله ولم يتعلق بها حق إلخ" فإن تعلق بها حق لم ينفذ إيلادها كإيلاد المعسر المرهونة أو المتعلق برقبتها مال أو جارية عبده المديون المأذون له في التجارة، والوارث جارية تركة المديون أو جارية اشتراها مورثه بشرط إعتاقها وأوصى بإعتاقها أو بثمنها وهي تخرج من الثلث أو نذر التصدق بثمنها، وأمة المحجور عليه بفلس أو وطء صبي يمكن بلوغه أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر، وقال البلقيني يثبت إيلاده وبلوغه. وأمة السفيه إذا لم يثبت كونها فراشا له ثم أقر باستيلادها لم يقبل، ولو لم ينفذ استيلاد أمته وبيعت ثم ملكها حاملا من زوج أو زنا قال الإمام الظاهر تعدي أمية الولد إلى الحمل; لأن الحرية تأكدت فيها تأكدا لا يرتفع والولد متصل. ا هـ. قال الزركشي، وهذه الصورة حكاها الرافعي عن فتاوى القاضي الحسين فقال لو وطئ أمة الغير بشبهة وأحبلها وقلنا لو ملكها تصير أم ولد له، فلو اشتراها حاملا من زوج أو زنا هل يحكم للولد بحكم أمه حتى يعتق بموت السيد كالحادث بعد الملك؟ أجاب لا; لأن الاعتبار بحالة العلوق وقوله قال الإمام الظاهر تعدي أمية الولد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وفي المحجور عليه بفلس خلاف فرجح في المطلب نفوذه وعليه مشى البلقيني في تصحيحه وتدريبه. وقال ابن النقيب يظهر القطع به; لأن حجر المفلس دائر بين حجر السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورجح السبكي في التكملة خلافه وعليه جرى الأذرعي، وهو قياس إيلاد الرهن المعسر فيحتاج صاحب المطلب إلى الفرق بينهما وقد يفرق بأن الراهن قد حجر على نفسه بخلافه هنا فإن الحجر من السيد فلس وقوله ورجح السبكي في التكملة خلافه أشار إلى تصحيحه (٦) "قوله وتعتق بموته" شملت عبارته ما لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه ويتبين عتقها بموته ولها كسبها من حينئذ وما لو قارن موتها موته