"فرع ويصح أن يبيعه" أي رقيقه "نفسه ويثبت المال في ذمته ويعتق في الحال" ويثبت لسيده الولاء عليه كما لو أعتقه على مال "وإن قال" له "بعتك نفسك فأنكر حلف" أنه لم يشتر ولا شيء عليه "وعتق بالإقرار أو" قال "بعتك نفسك بهذه العين أو بخمر" أو نحوه كخنزير فقبل "عتق" وثبت لسيده الولاء عليه "وعليه قيمة نفسه" لسيده كما لو قال أعتقتك على خمر أو خنزير
"ولو""وهبه نفسه وقبل" فورا "عتق (٢)، أوأوصى له بها فقبل بعد الموت عتق" نعم إن نوى بالهبة العتق عتق بلا قبول، ولو حذف عتق الأول أغنى عنه الثاني.
"وعتق العبد" أي إعتاقه "بعوض وشراؤه" نفسه "موافقان" أي يشاركان "الكتابة في التعاوض" أي في أن كلا منهما يتضمن إعتاقا بعوض "ويخالفانها في الشروط" والأحكام.
(١) "قوله ويأتي فيه ما مر" ثم يفرق بأن ذاك عقد وارد على المنفعة وهذا وارد على الرقبة ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني (٢) "وقوله ولو وهبه نفسه وقبل فورا عتق" مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه واستشكله في الخادم بأن الإسقاط لا يحتاج إليه، وقد نقلا في باب الضمان ما حاصله أن قوله لعبده ملكتك رقبتك ولزوجته ملكتك نفسك يحتاج إلى النية لكونه إسقاطا لا تمليكا وذكر الرافعي في الوصايا أنه لو قال وهبت منك نفسك أو ملكتك نفسك احتاج إلى القبول في المجلس ا هـ وظاهر أن فيه شائبتي التمليك والإسقاط، وقوله مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه أشار إلى تصحيحه