للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر بل مثله قوله، فإذا برئت منه (١) أو فرغت ذمتك منه فأنت حر، ولا يكفي على الصحيح التمييز بغير ذلك (٢) إذا لم يكن معه لفظ الحرية كقوله وتعاملني أو أضمن لك أرش الجناية أو تستحق مني الإيتاء أو من الناس سهم الرقاب، وعدوله إلى ككاتبتك عن قول أصله وغيره وهي أن يقول كاتبتك إلى آخره يقتضي أنها تنعقد بغير لفظ الكتابة كعاقدتك بكذا وهو ما بحثه الأذرعي وفيه نظر والأوجه خلافه (٣) نعم تنعقد بذلك إن نواها به فتكون كناية

"ويشترط" في صحتها "القبول" من العبد فورا فلا تصح بدونه كسائر عقود المعاملة.

"فرع" لو "قال" لرقيقه "أنت حر على ألف (٤) فقبل عتق في الحال ولزم" الألف "ذمته" كقوله لزوجته أنت طالق على ألف فقبلت "أو" قال "إن أعطيتني ألفا فأنت حر لغا لاشتراط الفورية ولا ملك له" فلا يمكنه الإعطاء فورا "ولا يعتق بمال الغير" أي بإعطائه كما لو قال لزوجته إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا مغصوبا لا يقع الطلاق وما ذكره من الإلغاء جزم به الأصل أيضا والوجه أنه (٥) لا يشترط الإعطاء فورا كما لو قال لزوجته الأمة إن


(١) "قوله بل مثله قوله فإذا برئت منه إلخ" إذ حرية المكاتب تحصل بأداء النجوم أو الإبراء منها، وقوله فإذا برئت منه يشمل البراءة بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وكذلك فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالإبراء اللفظي قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة; لأن القصد إخراج كتابة الخراج، ولو اقتصر على قوله ليست كتابة الخراج فالظاهر صراحته
(٢) "قوله ولا يكفي على الصحيح التمييز بغير ذلك إلخ" قال الصيدلاني قال بعض أصحابنا لو ذكرنا شيئا من لوازم الكتابة مثل أن يقول تعاملني أو يتبعك أولادك أو تستحق شيئا من سهم الرقاب قام ذلك مقام النية. ا هـ. وهو فرع نفيس يطرد في كل كناية قرن بها لازم الصريح
(٣) "قوله والأوجه خلافه" أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله نعم تنعقد بذلك إلخ وكتب أيضا قال الزركشي وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا السلم والنكاح وتنعقد بالاستيجاب والإيجاب وإشارة الأخرس كالنطق وبالكتابة كالبيع.
(٤) قوله قال أنت حر على ألف" أو بألف أو على أن عليك ألفا أو أنت حر غدا على ألف، وقوله فقبل أي فورا
(٥) "قوله والوجه أنه إلخ" أشار إلى تصحيحه