للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين (١) " من مسكن وخادم وغيرهم مما مر في التفليس; لأن قيمة نصيب شريكه تصير كالدين لتنزل الإعتاق منزلة الإتلاف "فيسري" العتق "وإن كان" المعتق "مديونا واستغرقت القيمة ماله" لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى به عبدا أو أعتقه نفذ فكذا يسري فيما ذكر "حتى يضارب الشريك" بقيمة نصيبه "مع الغرماء" فإن أصابه بالمضاربة ما يفي بقيمة جميع نصيبه فذاك، وإلا أخذ حصته ويعتق جميع العبد بناء على حصول السراية بنفس الإعتاق "كمن لم يجد عين ماله" الذي كان موجودا عند الإعتاق فإنه يسري إلى الباقي أو بعضه، والتصريح بهذا من زيادته

"ولو قال من يملك عشرة فقط لأحد" الشريكين "المتناصفين في عبد قيمته عشرون أعتق نصيبك" منه "عني على هذه العشرة ففعل عتق" نصيبه "عنه" أي عن المستدعي "ولا سراية" لأنه زال ملكه عن العشرة بما جرى وهو لا يملك غيرها "أو" قال له "أعتقه" عني "على عشرة في ذمتي" ففعل "عتق


(١) "قوله يباع في الدين" ضبط ذلك البلقيني بضابط آخر لم يسبق إليه فقال الموسر في السراية من يملك ما يوفي المطلوب أو شيئا منه عينا لم يتعلق بها ما سيذكر أو دينا حالا على مليء تيسر تحصيله منه، ومادة ذلك ما ذكر في الزكاة من وجوب الإخراج وعدم وجوبه وما فيه قولان فيعودان هنا، وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه لا يجب الإخراج إلا عن القدر الذي تقرر، ولكن الأرجح هنا أنه يعد به موسرا ويوفي به الدين; لأن هذا في مقابلة ما أتلف فتعلق بما يملكه المتلف، وإن لم يستقر ملكه عليه بخلاف الزكاة فإن فيها معنى المواساة، وإنما يواسي من تم ملكه قال ويخرج من ذلك أن العين إذا كانت مغصوبة بحيث لا يقدر مالكها على انتزاعها من الغاصب لا يعد بها موسرا في السراية، وكذا الضال والآبق والدين على المكاتب وأما العين التي تعلق بها حق عبادة فلا يعد بها موسرا وذلك في المال الذي تعلقت به الطهارة بعد الوقت، وكذا ما تعلق به حق رهن مقبوض بدين مؤجل أو جناية توجب مالا متعلقا برقبة العبد ولا فضلة فيها ولا في الرهن بدين حال فإن كان هناك فضلة فهو موسر بالفضل بالنسبة إلى السراية، وكذا المبيع الذي تعلق به حق الحبس للبائع، وإذا كانت العين غائبة بحيث يجوز أن يعطي من الزكاة فإنه لا يعد بها موسرا، ولو كانت العين السرية التي أعف الفرع أصله بها وحجر الحاكم عليها فيها فإن الأصل لا يعد بها موسرا والرهن الشرعي كالوضعي بدين حال; لأن الرهن الشرعي لا يكون إلا بدين حال ولا يعد موسرا بالأجرة المستقبلة في الموقوف عليه والمستولدة قطعا، ولو أمكن إجارته مدة بمعجل فإنه يتعلق بالمستقبل لا بالكائن عند الإعتاق ولا نظر إلى ما ذكر في المفلس; لأن الدين يتعلق بذلك.