منهم ترجح في الربع الذي بيده باليد وإلا فالقول قول كل منهم في الربع الذي بيده فإذا حلفوا كانت بينهم أرباعا "وإن كانت بيد ثلاثة ادعى واحد" منهم "النصف والثاني الثلث والثالث السدس أعطي كل" منهم "ما ثبت له" أي ما ادعاه لأن يده عليه ولا منازع له فيه وهذا من زيادته وهو معلوم مما مر "وإن ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث وأقاما بينتين دون الثالث فلكل منهما الثلث" بالبينة واليد "ولمدعي الكل أيضا نصف الثلث" الباقي ببينته السالمة عن المعارضة "ونصفه" الآخر "يسقط للتعارض" بين بينة مدعي الكل وبينة مدعي النصف "والقول فيه قول الثالث" بيمينه
"فصل وإن تعارضتا" أي البينتان "ولأحدهما" أي المتداعيين "يد" ويسمى الداخل "قضي له (١) " بما ادعاه وإن تأخر تاريخ بينته لترجحها باليد كخبرين مع أحدهما قياسا وإنما لم ترجح البينة بها في نظيره من اللقيط لأنه لا يدخل تحت اليد بخلاف المال وقضية كلامه ما صرح به أصله (٢) أنه لا يشترط في سماع بينته أن تبين سبب الملك من شراء أو إرث أو غيره كبينة الخارج وأنه لا يشترط أن يحلف مع بينته ليقضي له كما في الخارج "وإنما تسمع بينته مع بينة الخارج" لا قبلها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية وتسمع حينئذ "وإن لم تعدل" بينة الخارج لأن يد الداخل بعد إقامة البينة قد أشرفت على الزوال فمست الحاجة إلى دفع الطاعن عنها وحمل البلقيني منع إقامتها قبل بينة الخارج على ما إذا لم يكن في إقامتها دفع ضرر عن الداخل بتهمة سرقة ونحوها فإن كان فالذي تقتضيه القواعد سماعها (٣) قبل إقامة الخارج البينة لدفع ضرر التهمة قال فإذا أقام الخارج البينة فهل يحتاج الداخل إلى إقامة البينة هذا محتمل والأرجح
(١) "قوله وإن تعارضتا ولأحدهما يد قضي له" لخبر أبي داود عن جابر أن رجلين تداعيا إلى رسول الله ﷺ شيئا فقضى للذي بيده ودخل في إطلاق اليد الحكمية كالتصرف والحسية كالإمساك (٢) "قوله وقضية كلامه ما صرح به أصله إلخ" ولا فرق في ترجيح بينة الداخل على بينة الخارج بين أن يبينا سبب الملك أو تطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما وأن يتفق السببان أو يختلفا وبين إسناده إلى شخصين وكذا إلى شخص إذا لم يسبق تاريخ بينة الخارج (٣) "قوله فإن الذي تقتضيه القواعد سماعها" أشار إلى تصحيحه