للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستحلفه لم يأثم (١) أو حلفه القاضي بالطلاق" أو نحوه وهو لا يرى التحليف به كالشافعي "أو" حلفه "غير القاضي" من قاهر أو خصم أو غيره ولو بالله تعالى "وورى لم يحنث" ونفعته التورية في جميع ذلك اعتبارا بنيته ولأن القاضي ليس له أن يحلف بغير الله كآحاد الناس كما ذكره النووي في أذكاره وغيره وقضيته أنه لو كان له التحليف بغير الله تعالى كالحنفي لم تنفعه التورية وهو ظاهر فنقل الإسنوي عن الأذكار نفعها له فيما لو حلفه بغير الله من يرى التحليف به كالحنفي وهم فإنه ليس فيه مع بعده عن المعنى أيضا وخالف ابن عبد السلام في تحليف الخصم فألحقه بتحليف القاضي محتجا بخبر مسلم "يمينك ما يصدقك عليه صاحبك" (٢) قال أراد به الخصم ولو ترك المصنف قوله لم يأثم أغنى عنه قوله لم يحنث وقوله أو حلفه القاضي بالطلاق من زيادته


(١) "قوله وإن حلف كذلك قبل أن يستحلفه لم يأثم" وكذا لو حلفه قبل طلب المدعي تحليفه أو بطلبه عن دعوى فاسدة أو ناقصة أو حيث لا يلزمه الحلف أو حلفه على نفي العلم والحال يقتضي تحليفه على البت وما أشبهه
(٢) مسلم، كتاب الأيمان، حديث"١٦٥٣".