لأنه بالتزكية ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله (١) علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الإمام وقال القفال محله إذا قال علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شيء لأنهم قد يصدقون مع فسقهم
"ولو قال كل واحد" من شاهدين "تعمدت (٢) وأخطأ صاحبي فلا قصاص" لانتفاء تمحض العمد لعدوان في حق كل منهما بإقراره بل يلزمهما دية مغلظة "أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو" قال تعمدت "ولا أدري أتعمد صاحبي أم لا وهو ميت أو غائب" لا يمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت وقال صاحبه أخطأت "فلا قصاص" لما مر وقسط المتعمد من الدية مغلظ وقسط المخطئ منها مخفف أو قال تعمدت وتعمد صاحبي وهو غائب "أو ميت اقتص منه أو" قال "كل" منهما "تعمدت ولا أعلم حال صاحبي" أو تعمدت وتعمد صاحبي كما فهم بالأولى "أو اقتصر على" قوله "تعمدت اقتص منهما"
"وإن اعترف" أحدهما "بعمدهما والآخر بعمده وخطأ صاحبه" أو بخطئه وحده أو بخطئهما "اقتص من الأول" لاعترافه بتعمدهما جميعا لا من الثاني لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو بخطأ "أو رجع" أحدهما "وحده وقال تعمدنا لا" إن قال "تعمدت اقتص منه ولا أثر لقولهم" بعد رجوعهم "لم نعلم أنه يقتل" بقولنا كمن رمى سهما إلى رجل واعترف بأنه قصده لكن قال لم أعلم أنه يبلغه "إلا لقرب عهد" منهم "بالإسلام" أو نشأتهم ببادية بعيدة عن العلماء (٣)"فيكون شبه عمد" لانتفاء تمحض عمد العدوان فعليهم واجبه "في مالهم مؤجلا ثلاث سنين" إلا أن تصدقهم العاقلة فيجب عليها
"ولو رجعا" عن شهادتهما بما يوجب التفريق بين الزوجين "بعد تفريق
(١) "قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله إلخ" أشار إلى تصحيحه (٢) قوله لا إن قال تعمدت" تعقبه البلقيني بأن إصرار صاحبه يقتضي أنه تعمد فهو قاصد لقتله بحق فكان كشريك القاتل قصاصا أو القاطع حدا وذلك مقتض لإيجاب القصاص على الذي قال تعمدت. ا هـ. الفرق بينهما ظاهر (٣) "قوله أو نشأتهم ببادية بعيدة عن العلماء" أو قالوا ظننا أنها تجرح بأسباب تقتضي الجرح