للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود ويرد أيضا بأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك "وإن رجع الولي" للدم ولو "معهم فعليه دونهم (١) " القصاص أو الدية لأن المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل "أو" رجع "المزكي" للشهود (٢) ولو قبل شهادتهم "لزمه القصاص أو الدية"


(١) "قوله وإن رجع الولي للدم ولو معهم فعليه دونهم" قال البلقيني محله في غير قطع الطريق أما فيه فلا أثر لرجوع الولي وحده لأن القتل لا يتوقف على طلبه ولا يسقط بعفوه وصدر الإمام والغزالي المسألة بما إذا باشر الولي القتل وظاهره أنه لو أناب فيه غيره لا يكون الحكم كذلك قال في المطلب وحينئذ فالظاهر تخريجه على الإكراه العادي كتقديمه الطعام فإن قلنا إنه إكراه كان كالمسألة قبلها وإلا فقد شابه حاله مع الشهود مع القاضي إذا رجعوا دون الولي لأن القتل مستند لقول الجميع مع أنه لا إكراه فيه فيجب القطع بإيجابه القصاص على الجميع. ا هـ. تصوير الإمام والغزالي للمسألة جرى على الغالب
(٢) "قوله أو رجع المزكي للشهود إلخ" وصورة المسألة أن يكون عالما بشهادة الشهود بالقتل.
"تنبيه" لو روى خبرا في واقعة قصاص لا يراه الحاكم فاقتص ثم رجع وقال تعمدت فعن القفال وغيره في آخر الأقضية المنع بخلاف الشهادة لأن الرواية لا تختص بالواقعة وفي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القود كالشاهد إذا رجع وقوله فعن القفال وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه