للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السبب "الثاني أن يسمعه يشهد عند قاض أو محكم" سواء جوزنا التحكيم أم لا "فلكل" ممن سمعه "حتى القاضي (١) التحمل عنه" وإن لم يسترعه لأنه إنما يشهد عند القاضي أو المحكم بعد تحقيق الوجوب وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير (٢)

"السبب الثالث أن يبين السبب" أي سبب الوجوب "فيقول اشهد أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو قرض" أو أرش جناية أو غيره "فله التحمل" وإن لم يسترعه ولم يشهد عند قاض أو محكم لانتفاء احتمال الوعد والتساهل مع الإسناد إلى السبب "بخلاف المقر" كأن قال لفلان علي "كذا فإن لك أن تشهد عليه" بذلك "وإن لم يبين السبب" ولم يسترع لأن المقر بخبر عن نفسه (٣) فلا يكاد يتساهل بخلاف الشاهد ولأن الإقرار أوسع بابا بدليل أنه يقبل إقرار الفاسق والمغفل والمجهول دون شهادتهم

"ويقول المحتمل عند الأداء (٤) " للشهادة "إن استرعى" لها "اشهد أن فلانا يشهد" عبارة أصله شهد "أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته" ولا يشترط أن يقول وأذن لي أن أشهد إذا استشهدت "وإلا" أن وإن لم يسترع "بين أنه شهد عند القاضي" أو المحكم "أو أنه بين السبب" ليكون مؤديا لها على الوجه الذي تحملها فيعرف القاضي أو المحكم صحتها أو فسادها لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل "فإن لم يبين" ذلك "ووثق القاضي" أو المحكم "بعلمه


(١) "قوله حتى القاضي" أي والمحكم
(٢) "قوله وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير" بناء على تصحيح النووي وجوب أدائها عنده قال البلقيني وعندي يجوز على الوجهين لأن الشاهد لا يقدم على ذلك عند الأمير أو الوزير وهو جازم بثبوت المشهود به قال وكذلك لو شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم
(٣) "قوله لأن المقر يخبر عن نفسه" فلا يكاد يتساهل فإقراره به يقتضي كونه عليه وإلا فهو المفرط ومن عليه الحق هنا لا تفريط منه والشاهد قد يقصر ويتساهل فلا يكون تقصيره سببا لإضرار غيره
(٤) "قوله ويقول المتحمل عند الأداء إلخ" في تعليق المروزي أنه يحتاج إلى ثمان شينات فيقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأذن لي في أن أشهد إذا استشهدت وأنا الآن أشهد على شهادته