"فرع التصرف المعتبر" هنا تصرف الملاك "كالهدم والبناء والدخول والخروج والبيع والفسخ بعده وكذا الإجارة أو الرهن" لأنها تدل على الملك (٢)"ولا يكفي" التصرف "مرة" واحدة (٣) لأنه لا يحصل ظنا "ولا يثبت دين باستفاضة (٤) " لأنها لا تقع في قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي (٥) ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان (٦) لا يثبت بالاستفاضة قال والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة قوي وكان ينبغي للنووي ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما
"ولو شهد الأعمى بالاستفاضة جاز إن لم يحتج إلى تعيين" وإشارة لأن الاعتماد فيما تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة على السماع والأعمى فيه كالبصير "بأن شهد على معروف" باسمه ونسبه "أو" شهد "له بنسب مرتفع" أو بنسب أدنى
(١) "قوله فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال إلخ" بأن بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب وقد قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رؤية الجرح أو سماعه في أشهر الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف في اشتراطه (٢) "قوله لأنها تدل على الملك" يشبه أن محله فيمن لا يباشر أملاك الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإجارة والهدم والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام والوقوف ونحوها لأن هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا اللهم إلا أن يقال يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا ببواطن أحوالهم مميزا بين ما هو لهم وما هو لغيرهم بأيديهم غ وقوله يشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله ولا يكفي التصرف مرة واحدة أو مرتين" أو مرات في مدة قريبة (٤) "قوله ولا يثبت دين بالاستفاضة" قال شريح في روضته لو كان النبي ﷺ قال لفلان على فلان كذا هل كان للسامع أن يشهد أن لفلان على فلان كذا فيه وجهان قلت الصواب الجواز غ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ وقوله: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ وكما يجوز له أن يشهد للنبي ﷺ بقوله لي على فلان كذا كذلك يجوز له في قوله لفلان على فلان كذا وقد قبل شهادته خزيمة وجعل شهادته بشهادة رجلين وقد اعتمد في شهادته على إخباره (٥) "قوله قال الزركشي" كالأذرعي (٦) "قوله ويؤخذ منه إن ملك الحصص من الأعيان إلخ" كهذه الدار أو الأرض ربعها لزيد وثمنها لعمرو وسدسها لبكر