قال والأقرب إلى إطلاق الأكثرين (١) الاكتفاء بها كالنسب والموت انتهى ونص على الثاني أيضا كما نقله ابن خيران (٢) ونقل المنهاج تصحيحه عن المحققين والأكثرين وجزم به العمراني وغيره
"ويشترط في الشهادة" بالملك بناء "على اليد والتصرف" مع ما ذكر "أن لا يعارضها منازع (٣) " في الملك للمشهود له به إذ ظن الملك إنما يحصل حينئذ "ويرجع في معرفة طول مدة اليد والتصرف إلى العرف ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول سمعت الناس (٤) " يقولون كذا وإن كانت شهادته مبنية عليها "بل يقول أشهد أنه له أو أنه ابنه" مثلا "لأنه قد يعلم خلاف ما سمع" من الناس قال ابن أبي الدم ولا يذكر من غير سؤال الحاكم مستند شهادته من تسامع أو رؤية يد أو تصرف زائد فلو ذكره بأن قال أشهد بالتسامع أن هذا ملك زيدا وأشهد أنه ملكه لأني رأيته يتصرف فيه مدة طويلة لم يقبل على الأصح لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة.
ويوافقه ما سيأتي في الدعاوى من أنه لو صرح في شهادته بالملك بأنه يعتمد الاستصحاب لم تقبل شهادته كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم والأوجه كما قال الزركشي (٥) حمله لما علل به ابن أبي الدم وللجمع بينه وبين ما اقتضاه (٦) ما مر قبل باب القضاء على الغائب من أن ذكر المستند من تسامع وغيره ليس بقادح على ما إذا ظهر بذكره تردد في الشهادة فإن
(١) قوله قال والأقرب إلى إطلاق الأكثرين إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب ونقله الشاشي والماوردي عن الأكثرين نصا وحكى قبل ذلك الاتفاق عليه وهو المنسوب إلى العراقيين وبه جزم الفوراني وحكى جماعة طريقة قاطعة به وهي المذهب المنصوص عليه في الأم في باب التحفظ في الشهادة (٢) "قوله كما نقله ابن خيران" أي وغيره (٣) "قوله أن لا يعارضها منازع" أي وإن لم يكن له حجة وأن لا يكون هناك ريبة توجب التوقف كما لو قيل أصله كان وقفا أو رهنا أو غصبا أو قال ذو اليدان هذه ملك لرجل ولم يسمه أو إنها ليست لي ثم ادعى رجل ملكيتها فأنكر ذو اليد وادعاها ملكا لنفسه (٤) "قوله أن يقول سمعت الناس" أي أشهد أني (٥) "قوله والأوجه كما قال الزركشي" أي كالسبكي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه (٦) "قوله وللجميع بينه وبين ما اقتضاه إلخ" وهو جمع حسن