"ثبتت دونهما" كما يثبت صوم رمضان بواحد ولا يحكم بوقوع الطلاق والعتق المعلقين باستهلاله بشهادة ذلك الواحد "ولو ثبتت الولادة بهن" أو برجل وامرأتين "أولا ثم قال إن كنت ولدت فأنت طالق" أو حرة "طلقت" وعتقت والفرق بينها وبين ما قبلها أن التعليق بعد الحكم واقع بعد ثبوت المعلق به ظاهرا فنزل عليه وإلا فهو مراغمة لحكم القاضي وقدح فيه والتعليق قبله ينصرف إلى نفس المعلق به فإذا شهدوا به لا يقع المعلق وإن ثبت المعلق به كما لا يثبت قطع السرقة وإن ثبت المال قال الرافعي لكن تقرير الروياني بأنه قد يترتب على البينة ما لا يثبت بها كالنسب والميراث مع الولادة الثابتة بالنسوة يدفع الفرق ويقتضي وقوع الطلاق والعتق مطلقا فيما ذكر.
ويؤيده الفطر بعد ثلاثين فيما لو ثبت الهلال بواحد كما مر وربما أمكن لم بعض الشعث بأن يقال ما شهد به رجل وامرأتان إن لم يكن يثبت بهم كالسرقة والقتل فإن ثبت موجبه بهم كالمال في السرقة ثبت ولا يحكم القاضي بها بل بالمال في سرقة شهدوا بها وإلا كالقصاص فلا يثبت شيء وإن كان يثبت بهم فإن كان المرتب عليه شرعيا كالنسب والميراث المرتبين على الولادة ثبت تبعا لإشعار الترتب الشرعي بعموم الحاجة وتعذر الانفكاك أو تعسره وإن كان وضعيا كالطلاق والعتق المرتبين على التعليق برمضان فلا ضرورة في ثبوت الثاني بثبوت الأول فإن تأخر التعليق عن ثبوته ألزمناه ما أثبتناه
"فصل لو شهدا بعين مال وطلب المدعي أو رأى الحاكم أن يعد له" أي يحوله "حتى يزكي الشاهد إن أجيب" إليه وإن كانت العين مما لا يخاف تلفها ولا تعيبها كالعقار لأن الظاهر في المسلمين العدالة وإنما يتوقف للكشف عن جرح الشاهدين "أو" شهدا "بدين لم يستوف قبل التزكية ولو طلب" المدعي "الحجر عليه" أي على المدعى عليه "قبلها" أي التزكية "لم يجبه (١) " وإن كان يتهمه بحيلة لأن ضرر الحجر في غير المشهود به عظيم وقضيته إنه يجيبه (٢) إلى الحجر في المشهود به وحده قال الزركشي (٣) وينبغي أن يستثنى ما لو كان الحق لصبي أو
(١) قوله ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه أو حبسه أجيب" في نسخة ولو طلب قبلها الحجر عليه لم يجبه أو حبسه أجيب (٢) "قوله وقضيته أنه يجيب إلخ" أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله قال الزركشي" أي وغيره وينبغي أن يستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه