للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باطل (١) بل على إيصال حق إلى مستحقة ولا إثم عليه ولا على الخصم ولا على الشاهد "وتقبل شهادته على الأب بتطليق ضرة أمه (٢) وقذفها" وإن جرت نفعا إلى أمه إذ لا عبرة بمثل هذا الجر "لا" شهادته "لأمه بطلاق" أو رضاع "إلا" إن شهد به "حسبة ابتداء" فتقبل ولا حاجة لقوله ابتداء وإن ذكره الأصل لأن شهادة الحسبة لا تكون إلا ابتداء "وترد شهادة أب بزنا زوجة ابن" له "قد قذفها ابنه وطولب بالحد وإن لم يطالب" به "أو لم يقذفه" ها "وشهد" أباه بذلك "حسبة قبلت" شهادته.

"فرع" لو "قال" شخص لزيد وفي يده عبد "اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك (٣) " وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك "وشهد له" بذلك "ابنا عمرو" أو ابنا زيد "قبلت" شهادتهما وإن تضمنت إثبات الملك لأبيهما لأن المقصود بها في الحال المدعي وهو أجنبي عنها "ولو شهد لوالده" أو نحوه (٤) "ولأجنبي قبلت" شهادته "للأجنبي (٥) فقط" لاختصاص المانع


(١) "قوله لأنهم لم يحملوا الحاكم على باطل إلخ" في المطلب تعليلا لحكم ولهذا امتنع على الشاهد إذا كان فاسقا أداء الشهادة على أحد الوجهين لأنه حمل الحاكم على الباطل ولا يقال إن الحاكم قضى بالحق فكيف يكون باطلا لأنا نقول السبب الذي استند إليه القضاء إذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا وإن صادف الحق. ا هـ.
(٢) "قوله وتقبل شهادته على الأب بطلاق ضرة أمه إلخ" في فتاوى القفال الجزم بأنه لو شهد على عمه أو أبيه بقتل يوجب القصاص أو الزنا وهو محصن وكان وارثه قال الشيخ القفال لا تقبل لأنه متهم لأنه يجر ميراثه. ا هـ. ومثله ما إذا شهد بردته أو حرابته بالنسبة إلى القتل والقطع دون المال وقوله في فتاوى القفال الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله وعمرو اشتراه منك إلخ" قال البلقيني ولا يحتاج عندي لهذا التصوير بل لو ادعى على زيد أنه باعه فشهد ابناه قبلت شهادتهما
(٤) "قوله أو نحوه" أي من كل ما ترد فيه الشهادة للتهمة إذا جمعت مع ما لا ترد فيه الشهادة وعبارة المجموع ولو جمع في شهادته بين مقبول وغيره
(٥) "قوله قبلت للأجنبي" قال البلقيني محل هذا ما إذا لم تكن في مشترك بحيث ينفرد الأجنبي بما شهد له به فأما في مشترك لا ينفرد الأجنبي بشيء منه كالإرث فلا تقبل فيه الشهادة للأجنبي وقوله قال البلقيني محل هذا إلخ أشار إلى تصحيحه