للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل كذا ذكروه وفيه إشكال لما فيه من تعصية الغافل ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات (١) وما استشكل به أجاب عنه الشافعي بأن في ذلك استخفافا من حيث إنه عاد إلى ما علم إنه يورثه الغفلة نقله الإسنوي (٢) وأما القياس المذكور فأجيب عنه بأن شغل النفس بالمباح يفجؤها ولا قدرة على دفعه بخلافه هنا وبأن ما شغلها به هنا مكروه وثم مباح "فإن خرج أحدهما المال لمن غلب" أي ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب أو أخرجه غيرهما "فليس بقمار (٣) بل مسابقة فاسدة" لأنه مسابقة على غير آلة فقال وهي مع ذلك حرام أيضا لكونه من باب تعاطي العقود الفاسدة

"والنرد" (٤) وفي نسخة واللعب بالنرد "حرام" لخبر "من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" رواه أبو داود والحاكم وصححه (٥) وفي خبر مسلم "فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه (٦) " أي وذلك حرام وفارق اللعب بالشطرنج بأن التعويل فيه على ما يخرجه الكعبان أي الحصى ونحوه فهو كالأزلام وفي الشطرنج على الفكر والتأمل وإنه ينفع في تدبير الحرب


(١) "قوله ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات" إن أراد بذلك المباح المستوي الطرفين فيفرق بالتغليظ على المشتغل بالمكروه وإن أراد به المكروه والتزم الطرد غ وتبعه في الخادم وقال لم يتعرضا لضابط التكرار وعبارة سليم في المجرد فإن وقع ذلك منه مرة أو مرتين لم يقدح فإن تكرر ردت ا هـ
(٢) "قوله نقله الإسنوي" وهو شبيه بما إذا نام قبل الوقت وكان يعلم أنه إذا نام قبل الوقت وكان يعلم أنه إذا نام استغرق الوقت بالنوم وأخرج الصلاة عن وقتها وقد أفتى ابن الصلاح بأن ذلك حرام وجه المشابهة أنه إذا تكرر ذلك منه صار عادة له وقد علم من عادته أنه متى اشتغل به فاتته الصلاة م وقال البلقيني ولا إشكال فيه لأن تعصية الغافل اللاهي إذا كان بسبب أدخله على نفسه باختياره وقد جربه وعرف أنه توقعه في ذلك فإنه يأثم به
(٣) "قوله فليس بقمار إلخ" فإن أخذه ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه ترد شهادته وفي الكافي للروياني أنه خطأ بتأويل فلا ترد به الشهادة إلا إن أخذه قهرا قال البلقيني والمعتمد ما قاله أبو حامد
(٤) "قوله والنرد" قال ابن الأثير اسم أعجمي معرب
(٥) حسن: رواه أبو داود "٤/ ٢٨٥" كتاب الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد، حديث "٤٩٣٨" وابن ماجه "٢/ ١٢٣٧" حديث "٣٧٦٢".
(٦) رواه مسلم، كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنرد، حديث "٢٢٦"