للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع يكره الشطرنج" أي اللعب به وهو بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا وأنكر بعضهم فتحه واحتج لإباحة (١) اللعب به بأن الأصل الإباحة وبأن فيه تدبير الحروب وللكراهة بأن صرف العمر إلى ما لا يجدي وبأن عليا مر بقوم يلعبون به فقال ما هذه التماثيل (٢) التي أنتم لها عاكفون "فإن اقترن به قمار" بأن شرط المال من الجانبين (٣) "أو فحش" أو لعب مع معتقد التحريم (٤) "أو تأخير الصلاة عن الوقت عمدا وكذا" تأخيرها عنه "سهوا للعب به" بأن شغله اللعب به حتى خروج الوقت وهو غافل "وتكرر (٥) " ذلك منه "فحرام" لما اقترن به (٦) بخلاف ما إذا لم يتكرر ويفارق حكم السهو مع التكرر هنا ما لو ترك الصلاة ساهيا مرارا بأنه هنا شغل نفسه بما فاتت به الصلاة قال في


(١) "قوله واحتج لإباحته إلخ" ولقد أحسن من قال إذا سلم المال من الخسران واللسان من البهتان والصلاة من النسيان فهو أنس بين الخلان فلا يوصف بالحرمان
(٢) "قوله فقال ما هذه التماثيل إلخ" إنما أنكرها كراهة لها لا لحظرها وإلا لرفعها ومنعهم منها وقيل لأنهم كانوا سمعوا الأذان وهم يتشاغلون بها وقيل لأنهم كانوا يستخفون بهجر الكلام عليها وقيل إن الشطرنج إذ ذاك كانت صورا على صورة الأفيلة والأفراس والرجالة فكرهها لذلك
(٣) "قوله بأن شرط المال من الجانبين" محله ما إذا كانا قريبا من التكافؤ فإن قطع بأن أحدهما غالب فليس بقمار وإليه أشار الرافعي بقوله وكان كل واحد منهما بين أن يغلب فيغنم أو يغلب فيغرم وأسقطه في الروضة
(٤) "قوله أو لعب مع معتقد التحريم" لما فيه من الإعانة على انتهاك الحرمة والجراءة قال السبكي ونظيره ما لو تبايع رجلان وقت النداء أحدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه فإن الصحيح المنصوص أنه يحرم عليهما وتبعه الأذرعي والزركشي وغيرهما لكن مسألتنا أخف فإن تحريم البيع على من تلزمه معلوم عندنا وعنده وتحريم لعب الشطرنج غير معلوم عندنا ولا عنده وإنما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته وهذا المجموع لم تحصل المعانة عليه إنما حصلت على معصية.
"فرع" قال في التوشيح وسألت الوالد أيحرم على الرجل أن يسقي غيره الخمر إذا كان الشارب يظنه غير خمر والساقي يعرف أنه خمر فقال نعم فقلت لم مع أن الساقي لم يشرب ولم يعن على معصية لأن الشارب لم يأثم فقال لأنه حقق المفسدة
(٥) "قوله وتكرر" قال شيخنا هو راجع لتأخير الصلاة سهوا
(٦) "قوله فحرام لما اقترن به" فالمحرم هو المقترن به من ذلك والشطرنج في نفسه لا يتغير به