"بلا تقصير، فإن نحى النجاسة" ولو رطبة بأن نحى محلها "أو رد الثوب" على عورته "فورا لم يضر" ويغتفر هذا العارض "وإن نحاها بكمه"، أو غيره كيده "بطلت"; لأنه لاقاها قصدا "أو بعود فوجهان" أوجههما بطلانها (١).
"ويستحب لمن أحدث" في صلاته "أن يأخذ بأنفه، ثم ينصرف" ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وهذا وما قبله من زيادته وبه صرح ابن الرفعة وغيره "ولو فصد" مثلا بمعنى افتصد "فنزل الدم" أي خرج "ولم يلوث بشرته" قال الرافعي والنووي في مجموعه أو لوثها قليلا "لم تبطل" صلاته لأن المنفصل غير مضاف إليه، أو مغتفر.
الشرط "الرابع طهارة النجس"(٢) المتصل ببدنه، أو محموله أو ملاقيهما فتبطل به ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤] ولخبر الصحيحين "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ثبت الأمر باجتناب النجس وهو لا يجب بغير تضمخ في غير الصلاة فيجب فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي فسادها. "فإن تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه" من النجاسة "ولم يجد ماء وجب قطع موضعها إن لم تنقص قيمته" بالقطع "أكثر من أجرته" أي أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه قال في المهمات وهذا تبع فيه الشيخان المتولي (٣)،
(١) "قوله: أوجههما بطلانها" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: الرابع طهارة النجس" يستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطير فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ أبي إسحاق في التذكرة في الخلاف، وعن شرح المهذب وقيد في المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين. (٣) "قوله: وهذا تبع فيه الشيخان المتولي" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته; لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل. والذي قاله ضعيف لأنا إنما أوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الأجرة بخروج المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل ما ذكره من الصواب فإنه إذا أوجب ثمن الماء وأجرة الغسل فقد أوجب غرامتين والمتولي أوجب غرامة واحدة فما ذكره المتولي أولى بالوجوب مما ذكره هو ثم إن ما ذكره لا يستقيم; لأن صورة المسألة فيما إذا تعذر عليه الغسل =