وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا ولما كان انتفاء المانع (١) معتبرا كالشرط أدخله المصنف تبعا للأصل فيه فقال "وهي" أي شروطها ما عدا تمييز فرائضها من سننها على ما مر "ثمانية" الأول، والثاني "الاستقبال، والوقت" وتقدما.
"و" الثالث "طهارة الحدث"(٢) الأصغر، والأكبر "فتبطل" الصلاة "بغير" أي بحدث غير الحدث "الدائم وإن سبقه" لخبر مسلم "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"(٣) وخبر "إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته"(٤) رواه الترمذي وحسنه وقوله "بلا اختيار" لا حاجة إليه بعد قوله وإن سبقه ولو قال ولو بلا اختيار بأن سبقه كان أولى وأوفق بعبارة الأصل أما الحدث الدائم فلا يضر على تفصيل مر في الحيض "كمن تنجس ثوبه، أو تخرق خفه، أو أبعدت الريح ثوبه" وهو في الصلاة فإنها تبطل بذلك، وإن حصل
(١) "قوله: ولما كان انتفاء المانع إلخ" قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن الكلام ناسيا لا يضر، والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل، والصواب أن هذه ليست بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء، وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم. (٢) "قوله: وطهارة الحدث إلخ" فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد الطهورين، فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم ٢٢٤. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من يحدث في الصلاة رقم ٢٠٥، واللفظ له. وأخرجه الترمذي بنحوه في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن رقم ١١٦٤ - ١١٦٥.