للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادته لأحد الشريكين"، وإن لم يطلب أجرة وظاهر أن محله (١) إذا ذكر فعله "ولو" تقاسما ثم "تنازعا" في بيت أو قطعة من الأرض "وقال كل منهما هذا" من نصيبي "ولا بينة" لهما أو لكل منهما بينة "تحالفا وفسخت" أي القسمة كالمتبايعين "قال الشيخ أبو حامد" فإن اختص أحدهما باليد فيما تنازعا فيه "حلف ذو اليد"; لأن الآخر اعترف له بها وادعى أنه غصبه منه "ولمن اطلع" منهما "على عيب في نصيبه أن يفسخ" القسمة كالبيع "ولا تصح قسمة الديون" المشتركة "في الذمم"; لأنها إما بيع دين بدين أو إفراز ما في الذمة وكلاهما ممتنع وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضه وعلى هذا لو تراضيا على أن يكون ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختص أحد منهما بما قبضه


(١) "قوله وظاهر أن محله إلخ" أشار إلى تصحيحه
"خاتمة" تقاسما دارا وبابها داخل في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى الشارع فمنعه السلطان قال ابن الصلاح في فتاويه له فسخ القسمة إن لم يمكنه شريكه من الاستطراق وخالفه ابن الأستاذ وقال الظاهر أنها لا تنفسخ; لأن الغير ظلمه بمنعه قال ويلزم على ما قاله أنه لو كان لكل قسم باب إلى شارع فمنع أحدهما ظالم أنه له الفسخ، وهو بعيد جدا ا هـ وهو كما قال وقضية كلام ابن الصلاح عند تمكين الشريك عدم الفسخ وفيه نظر لأنه قد يكون له غرض في التفرد ولأن ذلك لا يلزم إذ له الرجوع ولو تنازع شريكان في بيت ونحوه وقال كل منهما هذا من نصيبي ولا بينة تحالفا ونقضت القسمة وقال الشيخ أبو حامد إن اختص أحدهما باليد على ما فيه النزاع صدق بيمينه وهذا حكاه الماوردي عن مالك ولو ادعى أحدهم القسمة وأنكرها الباقون فإن لم تكن بقاسم الحاكم فالقول قول النافي، وإن تعلقت به رجع هو إليه لأنه حاكم أو شاهد ولو قسم إجبارا وهو على ولايته قبل قوله قسمت كقول الحاكم في حال ولايته حكمت وإلا لم يسمع قوله ولا شهادته على الأصح ا هـ والفرعان الأخيران في كلام المصنف