لا حق للشركة في العين قال ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب (١) وهو مع ذلك معترف بأن ما قاله مناف لما يأتي فيما إذا استأجر أرضا
"فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة" بأحدهما "أقرع" بينهما ولكل منهما الرجوع عن المهايأة بناء على أنه لا إجبار فيها "فإن رجع أحدهما" عنها "بعد استيفاء المدة أو بعضها لزم المستوفي" للآخر "نصف أجرة المثل لما استوفى كما إذا تلفت" أي العين المستوفي أحدهما منفعتها فإنه يلزم المستوفى نصف أجرة المثل "فإن تمانعا" أي تنازعا في المهايأة "وأصرا" على ذلك "أجرها" أي العين "القاضي لهما" بمعنى عليهما ووزع الأجرة عليهما بقدر حصتهما وينبغي له أن يقتصر على أقل مدة تؤجر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي (٢)
"ولا يبيعها عليهما"; لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيها "وكذا الحكم لو استأجرا أرضا" مثلا "في المهايأة والنزاع وتأجير" أي إجارة "القاضي لهما" بمعنى عليهما فيه زيادة على ما في الأصل وعبارته ولو استأجرا أرضا وطلب أحدهما المهايأة وامتنع الآخر فينبغي أن يعود الخلاف في الإجبار.
"وإن اقتسماها بالتراضي ثم ظهر عيب بنصيب أحدهما فله بل لهما" الموافق لكلام الأصل بل للآخر "الفسخ" للقسمة وثبوت الفسخ للآخر نقله الأصل عن بحث القاضي، وهو بعيد وكلامه آخر الباب يقتضي المنع وهو ظاهر "وإن جرت المهايأة في عبد" مثلا "مشترك" بينهما "فقد بينا في" باب "اللقطة بأن" الباء زائدة أي أن "الأكساب النادرة كاللقطة والهبة ونحوهما" كالوصية "تدخل في المهايأة" كالأكساب العامة ولا حاجة لقوله ونحوهما "وكذا" يدخل فيها
(١) "قوله قال ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب" يمنع بأن المهايأة هناك من مقتضيات عقد الإجارة (٢) "قوله قاله الأذرعي" قال وهل تتوقف الملكية لهما على بينة أم يكفي تصادقهم عليه لم أر فيه شيئا وإنما تكلموا في ذلك في القسمة بينهم بالتصادق كما سيأتي وهذا كله في الكاملين المطلقي التصرف أما لو كان أحد الشريكين محجورا عليه فلو تمانع الولي والشريك المطلق التصرف فالظاهر أن الحاكم يؤجر عليهما جزما إذا قلنا يؤجر على الرشيد من حيث لا يجد راغبا في استئجار نصيب المحجور عليه بمفرده ولو طلب الرشيد المهايأة ولا حظ للمحجور فيها لم يجز للولي إجابته على المذهب وكيف الحال إذا لم تمكن إجارة نصيبه بمفرده هذا موضع نظر ولم أر في ذلك جميعه شيئا