للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني عدمه "ويشترط في غير" قسمة "الإجبار"، وهي القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها، وإن تولاها منصوب الحاكم "التراضي قبل القرعة"، وهو ظاهر "وبعدها" أما في قسمة الرد فلأنها بيع، وهو لا يحصل بالقرعة فاشترط التراضي بعدها كما اشترط قبلها، وأما في غيرها مما يقع بالتراضي فقياسا عليها بجامع اشتراط التراضي قبلها فإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين والآخر الآخر أو يأخذ أحدهما الخسيس والآخر النفيس ويرد زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان أما قسمة الإجبار فلا يعتبر فيها الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها "ويكفي" في التراضي بالقسمة بعد خروج القرعة "رضينا بها (١) ونحوه" كرضينا بما أخرجته القرعة (٢) وبما جرى; لأن الرضا أمر خفي فنيط بأمر ظاهر يدل عليه ولا يكفي مجرد رضيت "ولا يشترط" في القسمة "بيع ولا تمليك" أي التلفظ بهما، وإن كانت بيعا

"فصل تقسم المنافع" بين الشريكين كما تقسم الأعيان "مهايأة (٣) " أي مناوبة مياومة "ومشاهرة ومسانهة" ويقال مساناة ومسانية "وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا" من المشترك "وهذا مكانا" آخر منه "لكن لا إجبار في المنقسم وغيره" من الأعيان التي طلبت قسمة منافعها فلا تقسم إلا بالتوافق; لأن المهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر حق الآخر بخلاف قسمة الأعيان ولأن انفراد أحدهما بالمنفعة مع الاشتراك في العين لا يكون إلا بمعاوضة والمعاوضة بعيدة عن الإجبار قال البلقيني وهذا في المنافع (٤) المملوكة بحق الملك في العين أما المملوكة بإجارة أو وصية فيجبر على قسمتها. وإن لم تكن العين قابلة للقسمة إذ


(١) "قوله ويكفي رضينا بها" وظاهر أنه لا بد أن يعلم كل واحد منهما ما صار إليه بالقرعة قبل رضاه
(٢) "قوله كرضينا بما أخرجته القرعة" أو بهذا
(٣) "فصل" "قوله تقسم المنافع مهايأة إلخ" إذا تهايآ فالنفقة المعتادة على العين إذا احتيج إليها كالنفقة على العبد والبهيمة على ذي النوبة والمؤن النادرة كالفطرة وأجرة الفصد والحجامة والطبيب حكمها حكم الأكساب النادرة كالوصية والهبة ووجد أن الركاز في زمن المهايأة والأظهر أنها لذي النوبة فعلى هذا تكون المؤن النادرة عليه إلا أرش الجناية كما سيأتي
(٤) "قوله قال البلقيني وهذا في المنافع إلخ" قال شيخنا هو ضعيف