الأم "لا" أن يعرف "التقويم" وقيل يشترط ذلك; لأن في أنواع القسمة ما يحتاج إليه والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي (١) قال فقد جزم باستحبابه القاضيان البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم وحينئذ فإن لم يكن عارفا رجع إلى إخبار عدلين عند الحاجة إلى ذلك ورد البلقيني ذلك وقال المعتمد اشتراط ذلك في قسمتي التعديل والرد والأول أوجه (٢)
"ويجزئ" أي يكفي إذا لم يكن في القسمة تقويم (٣)"قاسم في كل بلد" كالوزان والكيال من جهة استناده إلى عمل محسوس هذا "إن كفى" والأزيد بقدر الحاجة هذا من زيادته ولا حاجة إليه للعلم به مما مر "فإن كان فيها تقويم فلا بد من اثنين (٤) " لاشتراط العدد في المقوم; لأن ذلك شهادة بالقيمة "وللإمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل" فيه "بقول عدلين (٥) " ويقسم بنفسه "وللقاضي الحكم في التقويم بعلمه" كما يحكم به في غيره
"فرع أجرة القاسم" التي استأجره الشركاء بها وأطلقوها موزعة "على قدر الحصص (٦) " لا على
(١) "قوله وبه صرح الإسنوي إلخ" وقال الأذرعي: هو الأقرب إلى كلام الجمهور (٢) "قوله والأول أوجه" أشار إلى تصحيحه آخرا (٣) "قوله إذا لم يكن في القسمة تقويم" أي، وإن كان فيها خرص أو كان فيها مال صبي أو مجنون (٤) "قوله فإن كان فيها تقويم فلا بد من اثنين" هذا في مأذون الحاكم أما القسمة الجارية بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيحملون في العدد على ما اتفقوا عليه من واحد أو اثنين صرح به الماوردي والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا القاسم; لأنه ليس بنائب عنه ولا يسمع شهادته; لأنه شاهد على فعل نفسه وظاهر أنه لا يشترط التعرض للفظ الشهادة لأنها ليست شهادة محققة وإنما هي إخبار عن فعله وبه صرح الماوردي والروياني قال في البحر وقيل فيه وجهان وليس بشيء (٥) "قوله فيعمل فيه بقول عدلين" أو بعلمه (٦) "قوله أجرة القاسم على قدر الحصص" إن تعذر القاسم قسم المسمى في الإجارة الصحيحة على الرءوس أو بالعمل ففي الفاسدة وجهان أصحهما أولهما إذ العمل مجهول فلا يوزع عليه "فرع" لو طلبوا من القاضي أن يقسم بينهم جاز له طلب الأجرة; لأن عليه أن يحكم لا أن يقسم