للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل يلزمه التعرض لما أنكره (١) وقيل يقبل والترجيح من زيادته على الروضة، وهو مقتضى كلام الرافعي في الشرح الكبير وصرح به في الصغير (٢) قال ولو اقتصر في الجواب على أنه لا يلزمني شيء كفاه وحلف عليه "فإن قال هو اسمي ولست الخصم فإن لم يوجد هناك مشارك" له في الاسم والصفات "يعاصر المحكوم عليه" الذي قاله غيره المحكوم له (٣) "حكم عليه"; لأن الظاهر أنه المحكوم عليه (٤).

"فإن وجد"، وهو "ميت" بعد الحكم مطلقا أو قبله "وقد عاصره وقع الإشكال" بخلاف ما إذا لم يعاصره واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته (٥) له ونازع البلقيني في اعتبار المعاصرة لاحتمال كون الدين على ميت لم يعاصره بمعاملة مع مورثه مثلا قال، وإنما المدار على إمكان صدور المدعى به مع الميت "أو حاضرا حضر فإن أنكر" الحق (٦) "كتب" الحاكم الثاني "إلى الأول" بما وقع من


(١) "قوله بل يلزمه التعرض لما أنكره" جريا على القاعدة من أن الحلف على حسب الجواب، وإن أقر بأنه المحكوم عليه لكن لو طلب يمين المدعي على عدم القبض أو البراءة لم يجبه; لأن الكاتب قد حلفه ولو طلب يمينه على عدالة شهوده أو على أنه لا عداوة بينه وبينهم لم يجبه أو على أن لا ولادة بينهما ولا شركة أجيب إليه لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم
(٢) "قوله وصرح به في الشرح الصغير" وجزم به في الأنوار
(٣) "قوله الذي قاله غيره المحكوم له" هو كذلك في بعض النسخ
(٤) "قوله; لأن الظاهر أنه المحكوم عليه" من هنا يؤخذ أن ما جرت به العادة فيما إذا شهدا على من ذكر أنه فلان بن فلان وأقر أنه فلان بن فلان بأنه يلزمه الحق كما لو كتب في الكتاب الحكمي فأقر أنه المسمى وأنكر أنه المحكوم عليه فيلزمه إلا أن يحضر من يشاركه في الاسم والصفة التي وصف بها كذلك الحجة إذا كتبت عليه
(٥) قوله واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته" قيد البندنيجي والجرجاني وغيرهما المعاصرة بما إذا أمكن أن يكون عامله ولا بد منه ر قال الأذرعي: والتقييد بإمكان المعاملة متعين سواء مات بعد الحكم أو قبله لا سيما إذا كانت الشهادة على بيع أو شراء أو إقرار وكل ما لا يصح إلا من المكلف وكان الموافق صغيرا طفلا وما أشبه ذلك.
(٦) "قوله فإن أنكر الحق" قال البندنيجي: وغيره قيل للمحكوم له ألك بينة تفرق بين الرجلين فإذا أتى بالبينة حكم له، وإن لم يأت بها كتب المكتوب إليه إلى الكاتب وذكروا ما ساقه الرافعي قال الأذرعي: وهذا أحسن فإن المكاتبة إنما تكون عند الحاجة إليها والرافعي يقول: بذلك ولكن الإيضاح أولى