كتابا إلا مختوما خوفا من كشف أسرارهم وإضاعة تدبيرهم.
"و" أن "يترك معهما" نسخة "أخرى" غير مختومة "يطالعانها" عند الحاجة "و" أن "يذكر في الكتاب نقش الختم (١) " أي الخاتم الذي يختم به "وأن يثبت اسمه واسم المكتوب إليه في العنوان أيضا" كما يثبتهما في باطن الكتاب "فإن أنكر الخصم" الحق بعد أن أحضره المكتوب إليه "شهدا" عنده "بأن هذا كتاب القاضي فلان وختمه وحكم بما فيه لفلان على هذا وقرأه علينا"، وإن لم يقولا وأشهدنا به فلا يكفي ذكرهما الكتاب والختم من غير تعرض لحكمه، وإن أقر به استوفاه منه
"فرع التعويل على" شهادة "الشهود فلو شهدوا بخلاف ما في الكتاب (٢) " أو بعد أن ضاع أو انمحى أو انكسر الختم كما فهمت بالأولى "عمل بشهادتهم"; لأن الاعتماد كما مر عليها لا على الكتاب والكتاب تذكرة مندوب إليه جرى رسم القضاة به "ويشهد به" أي بما فيه "رجلان ولو في مال" أو زنا أو هلال رمضان وتجوز شهادتهم قبل فض الكتاب وبعده سواء فضه القاضي أم غيره لكن الأدب والاحتياط أن يشهدوا بعد فض القاضي له وقراءتهم الكتاب
"فرع لو كتب إلى" قاض "معين" بحكم أو سماع بينة "فشهدوا عند غيره جاز"، وإن لم يكتب وإلى كل من يصل إليه من القضاة اعتمادا على الشهادة "سواء عاش الكاتب والمكتوب إليه أو ماتا"; لأنهم يشهدون بما تحملوه عن الكاتب ومحل ذلك في موت الكاتب إذا لم يكن الحاكم الثاني نائبا عنه فإن كان نائبا عنه تعذر ذلك (٣) وكالموت العزل والانعزال بجنون وإغماء وخرس ونحوها "ولو فسق الكاتب أو ارتد" ثم وصل الكتاب إلى الثاني "أمضى حكمه"; لأن ذلك لا يؤثر في الحكم السابق "لا إن كان" الإنهاء "إنهاء" سماع "بينة" فلا يقبلها
(١) "قوله وأن يذكر في الكتاب نقش الختم" كل ما يراه المكتوب إليه شرطا في القبول يؤتى به لا محالة، وإن لم يره القاضي الكاتب وهذا واضح; لأن المؤن على حكم القصد ع (٢) قوله فلو شهدوا بخلاف ما في الكتاب إلخ" ينبغي عند الإمكان أن يراجع القاضي الكاتب فيما كتب به وأشهدهما على نفسه به وعلى تقدير العمل بقولهما فينبغي أن يكون محله ما إذا لم يحصل للقاضي ريبة في قولهما للمخالفة الفاحشة أو غير ذلك غ (٣) "قوله فإن كان نائيا عنه تعذر ذلك" إلا أن يأذن له الإمام في استخلافه ويقول استخلف عني