يعطيه إن لم يكن هناك مال والمتجه كما قال التاج السبكي (١) خلافه إن كان المال في محل عمله وقد يحمل قوله هناك على محل ولايته (٢) فيزول الإشكال "أو على حاضر فقال" له "أبرأني موكلك (٣) " الغائب عما ادعيته علي "لم يؤخر الحكم ليمينه" على نفي ذلك بعد حضوره; لأنه يؤدي إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء "بل" يحكم عليه بالحق ثم "يثبت" هو "الإبراء أو يسلم" الحق عبارة الأصل بل عليه تسليم الحق ثم يثبت الإبراء
(١) "قوله والمتجه كما قال التاج السبكي إلخ" أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله وقد يحمل هناك على محل ولايته" أشار إلى تصحيحه وكتب قال الغزي والمال الغائب الذي في ولاية القاضي كالحاضر "تنبيه" قال البلقيني أطلق القضاة على المال الحاضر ومحله ما إذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فإن كان مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضل فهل نقول للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح إجابة المدين لذلك ولم أر من تعرض لشيء من ذلك قال ومحله أيضا ما إذا لم يقتض الحال إجبار الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول على الغائب وأن ماله حاضر فإن القاضي لا يوفيها منه; لأن الزوج والزوجة يجبران ومثله لو ادعى البائع بالثمن على المشتري الغائب فإن دعواه لا تسمع لأنه لا يلزم الغائب تسليمه; لأن البائع يجبر على التسليم أولا وحيث قلنا يجبران فالحكم كما في الزوجين (٣) "قوله فقال أبرأني موكلك" أي أو استوفاه