كما مر فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف (١) إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا.
"ولا يقضي" القاضي "بخلاف علمه (٢)، وإن قامت بينة" كأن علم إبراء المدعى عليه مما ادعاه المدعي وأقام به بينة فلا يقضى بها فيه بالإجماع ولا يقضى في هذه بعلمه أيضا كما صرح به الشاشي والماوردي والروياني "فإن قال القاضي" في محل ولايته "حكمت بكذا" أو ثبت عندي كذا أو نحوه "قبل قطعا، وإن كانت التهمة ممكنة" كما أن للقاضي أن يحكم بعلمه وإن كانت التهمة ممكنة "وإذا ذكر" وفي نسخة تذكر "حكما" له "بحجة" لأحد وطلب منه إمضاؤه "وجب عليه إمضاؤه (٣) " كما لو طلب منه الحكم به ابتداء "وليس هو" أي ما ذكر من
(١) "قوله فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا واضح وإنما لم يذكره الأصحاب لأنهم لا يرون نفوذ حكمه بحال (٢) "قوله ولا يقضي بخلاف علمه" لأنه لو حكم به لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل حرام قال البلقيني لو علم القاضي زنا المقذوف بالمشاهدة ولم يقم القاذف بينة على زناه وطلب المقذوف من القاضي أن يحده فالذي أجبت به أن الحاكم يجيبه لذلك لأن القاذف إذا لم يأت بالشهداء كاذب في علم الله تعالى لقوله تعالى ﴿فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾ وإذا كان كاذبا أقام عليه حد القذف وإنما لا يقضي على خلاف علمه في الموضع الذي يقضي فيه بعلمه وحدود الله لا يقضي فيها بعلمه فيقضي فيها على خلاف علمه ولم أر من تعرض لذلك ا هـ فيه نظر فسن بل هو ممنوع وقد يندرج في قوله بخلاف علمه حكمه بخلاف عقيدته قال البلقيني: هذا يمكن أن يدعي فيه اتفاق العلماء; لأن الحكم إنما يبرم من حاكم بما يعتقده (٣) خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز له أن يحكم بخطه، وإن صح في نفسه وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف يجوز له أن يحكم بخطه، وإن لم يتذكر.